مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية إن صالح
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية إن صالح.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، تنهى ابتداء من 10 أكتوبر سنة 2025، مهام السيّد عبد اللطيف عرعار، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية إن صالح، بسبب الوفاة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.