مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية إن صالح

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.