مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرَين لمعهدين بجامعتين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مُديرَين لمعهدين بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مُديرَين لمعهدين بالجامعتين الآتيتين :
– حميد دشري، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة بسكرة،
– ربيعة عزمو، مديرة لمعهد العلوم والتقنيات التطبيقية بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.