مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لجامعتين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام أمينين عامين لجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما أمينين عامين للجامعتين الآتيتين :
– هواري بلهاشمي، بجامعة معسكر،
– شوقي مدلل، بجامعة الوادي، بناء على طلبه.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.