قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم بيع السكنات الترقوية العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 14–203 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم بيع السكنات الترقوية العمومية.
المادة 2
فتح المادةيثبت عدم بيع السكنات الترقوية العمومية، بمفهوم المادة 13 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 14–203 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، من خلال الحالات الآتية :
– في حالة عدم تناسب أسعار السكنات الترقوية العمومية المعروضة للبيع لمدة سنتين (2) أو أكثر مع أسعار بيع العقار المطبقة في المناطق التي عرفت عدم البيع،
– في حالة إنجاز بعض السكنات الترقوية العمومية خارج المناطق العمرانية وفي غياب التجهيزات والمنشآت الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، والتي بقيت غير مبيعة لمدة سنتين (2) أو أكثر من تاريخ عرضها للبيع،
– في حالة تخلي المكتتبين عن الاستفادة من هذه السكنات بسبب عدم قدرتهم على تسديد مبلغ السكن ورفضهم اللجوء إلى القروض البنكية لشراء هذه السكنات، والتي بقيت غير مبيعة لمدة سنتين (2) أو أكثر من تاريخ عرضها للبيع.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025 .
وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية عبد الكريم بوالزرد محمد طارق بلعريبي H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.