مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين للطاقة والمناجم في بعض الولايات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرِين للطاقة والمناجم في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 4 نوفمبر سنة 2025، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، مُديرِين للطاقة والمناجم في الولايات الآتية :
– نسرين بن ديدة العابد، في ولاية الجلفة،
– سعيدة حامة، في ولاية جيجل،
– حبيب بن شهيدة، في ولاية البيض،
– ياسين محمد سروري، في ولاية جانت.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.