مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين للري في ولايتين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مُديرَين للري في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مُديرَين للري في الولايتين الآتيتين :
– محمد بوعلي، في ولاية البويرة،
– جودي بن صالح، في ولاية تيبازة.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.