مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا، في ولاية باتنة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا، في ولاية باتنة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد جودي بن صالح، بصفته مديرا للموارد المائية – سابقا، في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.