مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة الصيدلانية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة الصيدلانية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة الصيدلانية، بسبب إلغاء الهيكل :
– حسيبة قريسي، بصفتها مفتشة،
– نسرين شريخي، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص،
– بشير علواش، بصفته مديرا للنشاطات الصيدلانية والضبط،
– إسلام تيمسقيدة، بصفته مديرا للإدارة والوسائل،
– عبد الرحمن بوغربال، بصفته نائب مدير للمالية والوسائل والممتلكات.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.