مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للسياحة والصناعة التقليدية في الولايتين الآتيتين :
– صالح باقل، في ولاية وهران،
– محمد بن سعود، في ولاية عين تموشنت، بناء على طلبه.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.