ج.ر عدد 27 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (46)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … … ……. … … … 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 . الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك – الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 2060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-139 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد معدل ساعة العمل للأجر الوطني الأدنى المضمون. مرسوم تنفيذي رقم 97-140 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الصناعة التقليدية والحرف. مرسوم تنفيذي رقم 97-141 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 سجل الصناعة التقليدية والحرف وعمله

الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، يحدد قائمة نشاطات

الموافق 30 أبريل سنة 1997 ، يحدد كيفيات تنظيم

مرسوم تنفيذي رقم 97-142 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف. … مرسوم تنفيذي رقم 97-143 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417

الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف . . . . . . 11 مرسوم تنفيذي رقم 97-144 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تحويل سجلات الصناعة التقليدية والحرف من الهيئات البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف وأجال ذلك. . . . . . . 14 مرسوم تنفيذي رقم 97-145 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف.

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 الوسائل في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية.

مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

27 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير السكان بوزارة الصحة والسكان.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة ولاية وهران. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة والتقنين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

1997، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمعاهد

1997، يتضمن إنهاء مهام مدير البناء في

1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة بوزارة التجارة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ببشار . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة والأسعار في ولاية البليدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط.

1997، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي

1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة

1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالإدارة

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة العدل.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمنان تعيين مفتشين عامين في الولايات.

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 ، يتضمن تعيين رئيس دائرة. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة العامة للحماية المدنية. 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 فهرس ( تابع ) 27 ذو الحجة عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمفتشية العامة للمالية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين المدير الجهوي للخزينة بقسنطينة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التعاون والتبادل بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 ، الاتصال والثقافة.

يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 العامة للغابات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 المتخصص في التكوين المهني بوهران - شرق . …

، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية

، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة.

يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية

، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام لمركز دراسة المنافسة والأسعار.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير مركز الفندقة والسياحة ببوسعادة. .

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين.

27 ذو الحجة عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 5 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 ، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية بالجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل النقل . . . . . قرارات، مقررات،

سنة 1997 ، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة

آراء وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1417 الموافق 13 نوفمبر سنة 1996 ، يعدل القرار المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة ببعض أسلاك وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997، موظفي وزارة التربية الوطنية. 23 والتكوين المهني يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. 24 قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن توقيف نشاط “ الرابطات الإسلامية “ وغلق مقراتها . .

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 97-139 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد معدل ساعة العمل للأجر الوطني الأدنى المضمون. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 16 و 17 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 22 و 30 و 40 و 41 و 48 و 73 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، لاسيما المواد 15 و 16 و 25 و 45 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 37 و 41 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل، / العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417 ه تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة لفئات معينة من المؤمنين الاجتماعيين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-77 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بمعدل 23,07 دج لساعة عمل، أي ما يعادل 4000 دج في الشهر، وذلك لمدّة عمل قانونية تعادل 40 ساعة في الأسبوع، وهو ما يعادل 173,33 ساعة في الشهر. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3: يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من 11 مارس سنة 1997 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997. أحمد أويحيى

27 ذو الحجة عام 1417ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-140 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف.

- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125) الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات وبمقتضى المرسوم رقم 83-735 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن تعداد قطاعات الأعمال الحرفية وأسلاك المهن وتصنيفها وتقنينها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 7 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف. المادة 2 : تلحق قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف بهذا المرسوم. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 7 وتتكون من ثلاثة (3) ميادين للنشاطات الآتية : الصناعة التقليدية والفنية الصناعة التقليدية لإنتاج المواد،

  • الصناعة التقليدية للخدمات. المادة 3 : تضم قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، حسب الميادين الثلاثة (3) المذكورة في المادة 2 أعلاه، سبعة وعشرين (27) قطاع نشاط. المادة 4 : يحتوي ترقيم نشاطات الصناعة التقليدية والحرف على سبعة (7) أرقام، تكون على النحو الآتي : يبين العددان (2) الأولان قطاع النشاط، تبين الأعداد الخمسة (5) الباقية كل نشاط يؤخذ بعين الاعتبار. المادة 5 : يتم التعريف بكل حرفي وكل تعاونية ومؤسسة حرفية وتسجيلهم في سجل الصناعة التقليدية والحرف على أساس القائمة النوعية والمحددة بموجب هذا المرسوم. المادة 6 : يلغى المرسوم رقم 83-735 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1404 الموافق 17 ديسمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-141 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم سجل الصناعة التقليدية والحرف وعمله.- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، لا سيما المادة 29 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 29 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم سجل الصناعة التقليدية والحرف وعمله. المادة 2 : يسجل وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم والتشريع المعمول بهما في سجل الصناعة التقليدية والحرف: العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417 ه
  • كل شخص طبيعي له صفة حرفي،
  • كل تعاونية ومقاولة حرفية. ويفتح لدى غرف الصناعة التقليدية والحرف. المادة 3 : يسند مسك السّجل إلى مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختص إقليميا، الذي يضمن حسن سيره ويسهر على ضبطه والمحافظة عليه بصفة دائمة. وفي هذا الإطار يكلف المدير، لا سيما بما يأتي : السهر على مطابقة تصريحات الأعضاء المترشحين مع الوثائق المقدمة والتنظيم المعمول به، التأكد من أن المعطيات المطلوبة مرفقة بكل وثائق الإثبات اللازمة تسليم كل وثيقة خاصة بسجل الصناعة التقليدية والحرف، لا سيما بطاقة الحرفي ومستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف وشهادات الشطب تكوين بطاقية الحرفيين والتعاونيات والمقاولات الحرفية وضبطها واستغلالها. المادة 4 : يرقم سجل الصناعة التقليدية والحرف ويوقع عليه ويجب أن لا يحمل أي شطب أو إضافات. المادة 5 : تتضمن المعلومات المدونة في سجل الصناعة التقليدية والحرف مايأتي : البيانات الشخصية الكاملة للحرفي أو لأعضاء التعاونية أو المقاولة الحرفية موقع النشاط، النشاط الرئيسي ورقم تسجيله، الرقم الترتيبي المطابق للبطاقة أو المستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف
  • اسم التعاونية أو المقاولة الحرفية التجاري، توقيع ممثل التعاونية أو المقاولة الحرفية، حيز يخصص للملاحظات الخاصة. تدون البيانات في السجل بحبر غير قابل للزوال.

27 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : لا يطلع على معلومات سجل الصناعة التقليدية والحرف إلا مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف وممثلو المؤسسات العمومية المرخص لهم قانونا. المادة 7 : تبين أحكام هذا المرسوم بدقة، عند الحاجة، بموجب قرارات. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-142 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، لا سيما المادة 26 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 27 9 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 26 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف. المادة 2 : يجب على كل شخص طبيعي ومعنوي يستوفي الشروط المحددة في التشريع المعمول به ويرغب في ممارسة نشاط حرفي، إما فرديا وإما منظما ضمن تعاونية ومقاولة للصناعة التقليدية والحرف، أن يودع طلبا للتسجيل حسب الشروط المحددة أدناه. المادة 3 : تحرّر طلبات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف على استمارات تقدمها غرفة الصناعة التقليدية والحرف. ترفق هذه الطلبات بملف يتضمن الوثائق الآتية : 1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
  • طلب خطي ،
  • الوثائق التي تثبت المؤهلات المهنية المطلوبة،

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

  • شهادة ميلاد صاحب الطلب
  • شهادة الإقامة،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية
  • ترخيص الإدارة المختصة لممارسة المهن المنظمة
  • شهادة الوضعية الجبائية نسخة من سند ملكية المحل أو إيجاره
  • محضر إثبات وجود المحل. 2 بالنسبة للتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية :
  • طلب خطي يوقعه الشخص المؤهل بموجب القانون الأساسي، نسخة من عقد إنشاء التعاونية أو المقاولة الحرفية،
  • نسخة من عقد ملكية المحل أو إيجاره
  • ترخيص الإدارة المختصة لممارسة المهن المنظمة،
  • شهادة الوضعية الجبائية محضر إثبات وجود المحل. المادة 4 : يسلّم مقابل التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف الوصل المنصوص عليه في المادة 26 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه : بطاقة الحرفي المهنية، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف بالنسبة للتعاونيات والمقاولات الحرفية. يتم إعداد البطاقة المهنية للحرفي وكذا مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف استنادا إلى قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف. المادة 5 : في حالة ضياع أو إتلاف بطاقة الحرفي المهنية أو مستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف، تسلّم للحرفي، التعاونية أو المقاولة الحرفية نسخة ثانية تتضمن نفس البيانات وتحمل لزوما عبارة “نسخة ثانية “. العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417 ه المادة 6 : يتم التسجيل الأساسي في سجل الصناعة التقليدية والحرف وفقا للتأشيرات المذكورة في قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف. تقيد المؤسسات الثانوية الخاضعة لاختصاص غرف أخرى قيدا موجزا على مستوى سجلات الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا . المادة 7 : يقدم المعني بالأمر، في حالة تعديل التأشيرات المسجلة في سجل الصناعة التقليدية والحرف الوثائق الآتية :
  • طلبا يوضح التعديل،
  • البطاقة المهنية الأصلية للحرفي أو مستخرجا من سجل الصناعة التقليدية والحرف. ويقدم زيادة على ذلك : أ في حالة تغيير النشاط : الاعتماد لمزاولة نشاطات قانونية وترخيصا من المؤجر. ب في حالة تحويل المقر : عقد الملكية أو الإيجار، محضر إثبات وجود المحل، ومستخرجا من جدول الضرائب. ج في حالة مواصلة الاستغلال بعد وفاة الحرفي يقدم الورثة زيادة على ذلك : شهادة وفاة الحرفي ووكالة رسمية يقومون بإعدادها ترخص للموكل استمرار ممارسة النشاط. المادة 8 : يجب أن يسعى المعني بالأمر أو تسعى السلطة المختصة إلى ذكر الشطب أو التعليق، في إطار المادتين 34 و 35 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، في سجل الصناعة التقليدية والحرف.

27 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : يجب على الحرفيين والتعاونيات والمقاولات الحرفية المسجلين وفقا للإجراءات السابقة أن يمتثلوا هذه الأحكام في أجل سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : تبيّن أحكام هذا المرسوم بدقة، عند الاقتضاء، بموجب قرارات. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-143 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 27 11 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 30 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شكل ومحتوى البطاقة المهنية للحرفي والمستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف. المادة 2 : تصنع البطاقة المهنية للحرفي من ورق مقوى، لونه أسمر فاتح، وحجمه 8 × 12 سم، قابل للطي و تحرّر حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يصنع المستخرج من سجل الصناعة التقليدية والحرف الخاص بتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية من ورق مقوى، لونه أسمر فاتح وحجمه 10 13 سم، قابل للطي و يحرر حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997. أحمد أويحيى

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417 الأول نموذج البطاقة المهنية للحرفي الوجه -1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  • غرفة الصناعة التقليدية والحرف
  • سجل الصناعة التقليدية والحرف الولاية ……. البطاقة المهنية للحرفي المحدثة بموجب المادة 30 من الأمر رقم 96-01 رقم التسجيل. الوجه - 3 - نوع النشاط . بيانات أخرى … الوجه 4 استعمال هذه البطاقة للاستعمال الشخصي فقط. وفي حالة ضياعها، يطلب من صاحبها إخبار مصالح غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في أقرب الآجال. الوجه - 2 - رمز النشاط الاسم : اللقب …. تاريخ ومكان الازدياد. العنوان … تاريخ الإصدار : اليوم الشهر السنة الصورة

27 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 13 الملحق 2 نموذج المستخرج من سجل غرفة الصناعة التقليدية والحرف : ……….. الصناعة التقليدية والحرف شخص معنوي سجل الصناعة التقليدية والحرف ( المرسوم التنفيذي رقم المستخرج في تاريخ .. للتسجيلات الموجودة في سجل الصناعة التقليدية والحرف

  • المتعلقة بالشخص المذكور أسفله. والمسجل بتاريخ ……… تحت الرقم الآتي : ………… التسمية أو عنوان الشركة …. شكل الشركة .. المقر الاجتماعي : المسجل في السجل التجاري ل ( 1 ) . ………… تحت رقم .. النشاط موضوع التسجيل : أ - بصفة أساسية، ب بصفة ثانوية. عنوان ممارسة النشاط …. بلدية … ولاية …. مؤسسات ثانوية … التسمية التي يمارس بها النشاط … لافتة، اسم ثانوي إلخ …..) المسيرون الاسم (2) اللقب تاريخ ومكان الازدياد (1) متعلق بالمقاولات الحرفية فقط. (2) ذكر الاسم السابق للنساء المتزوجات يتبع ب “زوجة”. المؤرخ في ……………… ) … الصفة القانونية

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق 2 ( تصريحات وقرارات في مجال العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417 تابع ) التقويم والتصفية القضائية نوع التصريح أو القرار اسم المحكمة تاريخ التصريح أو القرار حرر ب ختم غرفة الصناعة التقليدية والحرف مرسوم تنفيذي رقم 97-144 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدّد كيفيات تحويل سجلات الصناعة التقليدية و الحرف من الهيئات البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف وأجال ذلك. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه في 199 مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف

  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، لا سيما المادة 58 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

27 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 58 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، تحول مجموع سجلات الصناعة التقليدية والحرف وملفات الحرفيين التي هي في حوزة الهيئات البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف طبقا للشروط المحددة في هذا المرسوم. المادة 2 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى السابقة ما يأتي : 1 - حلول غرف الصناعة التقليدية والحرف محل الهيئات البلدية فيما يتعلّق بنشاط تسيير ملفات الصناعة التقليدية والحرف في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 - توقف اختصاص تسيير سجلات الصناعة التقليدية والحرف وملفاتها، ابتداء من التاريخ نفسه. المادة 3 : يترتب عن التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، إعداد جرد تقوم به لجنة يرأسها مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف المعنية، ويشترك في تعيين أعضائها مدير الغرفة ورئيس الهيئة البلدية المعنية. المادة 4 : يحرّر الرّئيس، عقب انتهاء أشغال اللجنة محضرا يوقعه رئيس اللجنة ورئيس الهيئة البلدية المعنية. ترسل نسخة من محضر الجرد إلى الولاة المختصين إقليميا. للجمهورية الجزائرية / العدد 27 15 المادة 5 : تستمر الهيئات البلدية في الأجل المحدد أعلاه، وريثما يتم تنصيب غرف الصناعة التقليدية والحرف في استقبال طلبات تسجيل الحرفيين والتعاونيات والمؤسسات الحرفية. غير أنّه يتعين على الهيئات البلدية إرسال الطلبات إلى الغرف التي تم تكوينها. المادة 6 : لبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم بدقة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصناعة التقليدية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-145 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-34 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين والنصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، لا سيما المادة 10 منه

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-40 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن إحداث شهادة الأهلية المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الرابع
  • وبمقتضى المرسوم رقم 73-41 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن إحداث شهادة الكفاءة المهنية للمصادقة على نهاية تكوين التقنيين من المستوى الثالث وبمقتضى المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 والمتعلق بالأحكام القانونية الأساسية المشتركة التي تطبق على التقنيين السامين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-09 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتعلّق بكيفيات تصديق أنماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-357 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-67 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 والمتضمن تنظيم التكوين المقدم في مراكز التكوين المهني والتمهين وتتويج ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 10 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم التأهيلات المهنية المطلوبة للحصول على صفة الحرفي والحرفي المعلم والحرفي العامل. العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417 ه المادة 2 : يستطيع كل شخص يثبت تأهيلا مهنيا مصدقا بما يأتي التماس صفة الحرفي : دبلوم أو شهادة تثبت كفاءته المهنية لممارسة نشاط حرفي تسلّمها إياه مؤسسة عمومية للتكوين أو مؤسسة تعتمدها الدولة . شهادة تثبت تعلّم نشاط حرفي تسلمها إياه مؤسسة عمومية للتمهين أو مؤسسة تعتمدها الدولة والممارسة الفعلية لنشاط حرفي منذ ثلاث ( 3 ) سنوات متتالية على الأقل.
  • ممارسة نشاط حرفي لعامل حرفي، في مفهوم التشريع المعمول به منذ خمس ( 5 ) سنوات متتالية على الأقل يثبته قانونا بشهادة يسلمها إياه حرفي معلم للمهنة اشتغل عنده ونجح في الامتحان التأهيلي الذي تنظمه غرفة الصناعة التقليدية والحرف. المادة 3 : يتضمن الامتحان التأهيلي المذكور في المادة 2 أعلاه، اختبارات تطبيقية ونظرية ( كتابية وشفوية ) وضعت بطريقة تطابق مواصفات المترشح بعنوان الحرفي. تحدد شروط الامتحان التأهيلي وكيفياته حسب الحرف، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالتكوين المهني. المادة 4 : يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي المعلم في حرفته، الحرفي الذي يثبت مايأتي : دبلوم يثبت مستوى عال من التأهيل تسلّمه إياه مؤسسة عمومية للتكوين أو مؤسسة تعتمدها الدولة
  • شهادة ممارسة نشاط حرفي من مستوى عال تسلّمها إياه غرف الصناعة التقليدية والحرف. وعليه أن يثبت زيادة على ذلك، الممارسة الفعلية لهذا النشاط الحرفي منذ خمس ( 5 ) سنوات على الأقل بالنسبة للحالة الأولى، وعشر ( 10 ) سنوات بالنسبة للحالة الثانية. المادة 5 : يمكن أن يترشح لرتبة الحرفي العامل كل شخص يحمل شهادة تمهين أو شهادة تثبت كفاءته المهنية في نشاط حرفي ويكون قد مارس هذا النشاط الحرفي بصفة فعلية خلال سنة واحدة ( 1 ) على الأقل.

27 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 17 تسلم الوثائق المذكورة أعلاه غرف الصناعات التقليدية والحرف أو مؤسسات التكوين. زيادة على ذلك، على الحرفي العامل أن يثبت في كل الحالات أنه مارس هذا النشاط الحرفي خلال سنة (1) على . الأقل مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 تنهى مهام السيد صالح بلفندس، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد مراد بوعتو، بصفته مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الوسائل في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 تنهى مهام المادة 6 : تبيّن أحكام هذا المرسوم بدقة، عند الحاجة، بموجب قرارات . المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997. أحمد أويحيى فردية السيد نور الدين العصمي، بصفته مديرا لإدارة الوسائل في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الحق بن علاّق ، بصفته نائب مدير للنقل والتوزيع والسياحة والمواصلات اللاسلكية والخدمات الأخرى في المفتشية العامة للمالية بوزارة الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد قاضي بولرباق ، بصفته مفتشا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإحالته على التقاعد.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير السكان بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الكريم سكحال، بصفته مديرا للسكان بوزارة الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد مصطفى بلعيدي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للتشغيل، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مراسيم تنفيذية مؤرخة في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، تتضمن إنهاء مهام مديرين للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد خالد بولنوار ، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بتيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد مختار فضيلي، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لحرف الجلد بمسعد . العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد صالح حامي، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعنابة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد سعيد حاسي بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالخروب، المتوفى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير البناء في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد مولاي علي دمرجي، بصفته مديرا للبناء في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتقنين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد حسين زادم، بصفته مديرا للدراسات والتقنين بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لإحالته على التقاعد.

27 ذو الحجة عام 1417ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد رشيد عوان، بصفته نائب مدير لترقية المبادلات والشراكة بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد محند أبركان وعلي، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة بوزارة التجارة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ببشار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 تنهى مهام السيد محمّد بوجريدة، بصفته مفتشا جهويا للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش ببشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة والأسعار في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997 تنهى، للجمهورية الجزائرية / العدد 27 19 ابتداء من 15 يوليو سنة 1995، مهام السيد رابح بن هنية، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية البليدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد رابح كراش، نائب مدير للوسائل العامة بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مديرة دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 تعين الآنسة خديجة حميسي، مديرة للدراسات بوزارة العدل. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمنان تعيين مفتشين عامين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مفتشين عامين في الولايات الآتية :

  • أحسن عزون، في ولاية جيجل، محمد بولكور، في ولاية عنابة، أمحمد خالدي، في ولاية معسكر.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد الطيب بوبكر ، مفتشا عاما في ولاية البيض. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد عبد العالي عباس، مديرا للإدارة المحلية في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد أحمد بلحداد، مديرا للإدارة المحلية في ولاية تبسة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد محمد كربوش، رئيس دائرة في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد محمد بوخلف، نائب مدير للتخطيط الميداني بالمديرية العامة للحماية المدنية. العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد عمر خربي، رئيسا للدراسات، مكلفا بالوثائق والمطبوعات، بالمفتشية العامة للمالية. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين المدير الجهوي للخزينة بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد عبد القادر بن دراو، مديرا جهويا للخزينة بقسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير التعاون والتبادل بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد محمود بايو، مديرا للتعاون والتبادل بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الاتصال والثقافة :

27 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية

  • محمد بوسليماني، نائب مدير للعمل الموجه نحو الخارج،
  • علال حداد، نائب مدير لترقية العمل الثقافي، فتيحة عقاب، نائبة مدير للصحافة المكتوبة الدولية حسين أرحاب، نائب مدير للفنون السمعية البصرية والسينماتوغرافية عبد الرؤوف عباس، نائب مدير للمؤسسات والأجهزة السمعية البصرية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد صالح بلعادي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير البحث الجامعي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد الطاهر لشاني، نائب مدير للوثائق والأرشيف والإحصائيات بالمديرية العامة للغابات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوهران شرق. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 يعين السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 27 21 زين العابدين صباغ، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوهران - شرق . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد رابح جعفر، نائب مدير للدراسات التقنية والمنازعات بوزارة الشؤون الدينية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد عمر بلعابد، ناظرا للشؤون الدينية في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد عبد القادر قندوز، مديرا للمركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام لمركز دراسة المنافسة والأسعار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد الحوسين عيادي، مديرا عاما لمركز دراسة المنافسة والأسعار. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد إبراهيم بن صفية، نائب مدير لضبط الوتيرة ومراقبة النوعية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين مدير مركز الفندقة والسياحة ببوسعادة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد محمد بدر الدين دقموس، مديرا لمركز الفندقة والسياحة ببوسعادة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يتضمنان تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417 ه سعيد العربي، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد نور الدين حداد، مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السيد بوحركات بلخير، مديرا عاما لمؤسسة تسيير المصالح المطارية بالجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين في وزارة النقل : كمال رزيق، نائب مدير للميزانية والمحاسبة رابح توافق، نائب مدير للدراسات والتقدير، أرزفي مسعودي، نائب مدير للتقنين والتنسيق.

27 ذو الحجة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 27 23 قرارات، مقررات، آراء وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1417 الموافق 13 نوفمبر سنة 1996، يعدل القرار المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1417 الموافق 13 نوفمبر سنة 1996 تعدّل أحكام القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي وزارة التربية الوطنية. ونتيجة لذلك، يعين الموظفون الآتية الأعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفي الإدارة المركزية بوزارة التربية الأسلاك الأعضاء الدائمون متصرف رئيسي متصرف مقتصد العربي محمد أستاذ التعليم الثانوي بكري محمد مصطفى مدير مدرسة أساسية در غال عبد الكريم مفتش التوجيه المدرسي والمهني مستشار التوجيه المدرسي والمهني مساعد إداري رئيسي مساعد إداري مساعد وثائقي معاون إداري العربي محمد كاتب مديرية حدو محند جنكال أمزيان نائب مقتصد تقني سام تقني . معاون تقني في الإعلام الآلي عون إداري عون مكتب عون راقن العربي محمد كاتب راقن مشري عبد السلام مساعد المصالح الاقتصادية بولسان مولود عون تقني في الإعلام الآلي عامل مهني سائق سيارة حاجب أسماؤهم ممثلين للإدارة في اللجان المتساوية الوطنية : ممثلو الإدارة الأعضاء الإضافيون عبد الرحيم محمد السعيد بوفلجة العربي رماضنة ساعد هدواس عبد المجيد شالولي الحاج بوشينة السعيد خالدية بوبير موسي بختي ناصر بن لعور محمد

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-407 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز بوطالب، رئيسا لديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد العزيز بوطالب، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1417 الموافق 22 مارس سنة 1997. حسان العسكري المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 / العدد 27 27 ذو الحجة عام 1417ه قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997، يتضمن توقيف نشاط الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-02 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 والمتضمن تمديد حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 11 نوفمبر سنة 1996 والمتضمن توقيف نشاط “ الرابطات الإسلامية “ وغلق مقراتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوقف، ابتداء من 15 مايو سنة 1997 ولمدة ستة ( 6 ) أشهر، نشاط “ الرابطات الإسلامية “ في القطاعات الآتية :

  • الصحة والشؤون الاجتماعية النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيمياوية والبتروكيمياوية، التربية والتكوين والتعليم،
  • الصناعات الإدارات العمومية والوظيف العمومي، المالية والتجارة الإعلام والثقافة، البناء والأشغال العمومية والتعمير، مع غلق مقراتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997. حسان العسكري شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر