مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1417 الموافق 26 مارس سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.