مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين. 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.