مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أول أبريل سنة 1997 لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. 21 يتضمن تعيين ناظر الشؤون الدينية 21 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.