مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 الوسائل في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. 17 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة 17
المادة 6
فتح المادةتبيّن أحكام هذا المرسوم بدقة، عند الحاجة، بموجب قرارات .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997.
أحمد أويحيى فردية السيد نور الدين العصمي، بصفته مديرا لإدارة الوسائل في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية لتكليفه بوظيفة أخرى. *
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.