مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة بوزارة التجارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1417 الموافق 31 مارس سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة بوزارة التجارة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.