مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 19
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1417 الموافق 18 مارس سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 19
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.