قرار

قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1417 الموافق 13 نوفمبر سنة 1996 ، يعدل القرار المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة ببعض أسلاك وزارة العمل والحماية الاجتماعية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.