قرارات ، مقررات ، تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب قوانين ، أوامر ومراهيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج سنة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 15، 18 65 إلى 17 ح ج ب 50-3200 نمن النسخة الأصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر . مراسيم قرارات، مقررات الوزارة الأولى J فهرس وزارة المالية مرسوم رقم 84-80 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1403 الموافق الموافق 7 أبريل سنة 1984 يحدد ميزانية. و مايو سنة 1983 تتضمن الموافقة على جدول الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة ترقية المتصرفين بعنوان سنة 1982. 443 1984 467
440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 84-81 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 | الموافق 7 أبريل سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية. 470 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يحدد تاريخ اصدار الورقة الجديدة من فئة عشرة دنانير جزائرية (10). 471 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 27 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في أم البواقي. 471 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادي الاولى عام 1404 الموافق 27 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 22 مايو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية فى تلمسان. 473 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 27 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 29 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في قسنطينة. 474 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 27 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 57 المؤرخة في 12 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في المدية. 475 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 35 المؤرخة في 5 نوفمبن سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في الشلف. 476 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 37 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية الشلف. 477 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 38 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في الشلف (أسواق الشلف). 478 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن
الثلاثاء 3 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 441 فهرس (تابع) بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة انشاء المقاولة للتوزيع بالتفصيل في أم البواقي (أسواق أم البواقي). 480 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في أم البواقي. 481 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 22 مايو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في تلمسان (أسواق تلمسان). 482 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في قسنطينة. 483 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 34 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في قسنطينة (أسواق قسنطينة .. 484 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 55 المؤرخة في 12 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في المدية (أسواق المدية). 485 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 60 المؤرخة في 12 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في المدية. 486 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم II المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في سطيف. 488 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1983 الصادرة من المجلس الشعبي الولائي في سطيف، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في سطيف . 489
442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في سطيف (أسواق سطيف). 490 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في سيدي بلعباس. 491 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في سيدي بلعباس. 492 | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في سيدي بلعباس (أسواق سيدي بلعباس). 493 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تحويل مؤسسة بريدية. 495 | قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن احداث قباضة ذات خدمة كاملة . 495 قراران مؤرخان في 3 و 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 و 10 مارس سنة 1984 يتضمنان احداث وكالات بريدية. 495 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يتضمن احداث شبابيك ملحقة . 496 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يتضمن احداث لجنة الصفقات للرهان الرياضي الجزائري. 497 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. . 497 وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 84-82 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984 يحول الى وزارة الدفاع الوطنى الوحدات التابعة للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء ويعيد ادراجها فى الملك العسكرى الخاص بالهياكل المستعملة . 498 مجلس المحاسبة مرسوم رقم 84-83 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 30 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد القانون الداخلي لمجلس المحاسبة. 499
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 مراسيم، قرارات، مقررات
الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو | سنة 1983 تتضمن الموافقة على جدول ترقية المتصرفين بعنوان سنة 1982. الدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد مخلوف بوشك من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 يوليو سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها 5 أشهر و 28 يوما.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد الرحمن الشيخ من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345 ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد صالح بولواح من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 6 يوليو سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها 5 أشهر و 24 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد العلوى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 3 فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد مسعود أكروف من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد مولود سليماني من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد بومدة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عمر بوراس من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 4 مارس سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد نور الدين شريفي من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يناير سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها 5 أشهر.
444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد نور الدين تميم من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول فبراير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد بوشاقور من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد راس الكاف من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 8 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد فيصل عباس من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد معمر حمادة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 8 يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها 5 أشهر و 22 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد | حميد دحماني من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يناير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها عام واحد. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد | كمال صمصارى من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول فبراير سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسبمر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و II شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد ايحدادن من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد القادر زيتوني من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة فاطمة جهدو من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 يونيو سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد
الثلاثاء 3 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445 خالد الاعمى من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء | من 17 ديسمبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها عام واحد و 13 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد المجيد محرش من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (345 ابتداء من 10 يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 | الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد على حسينات من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية - من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها 3 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد بو عمران بليقدومى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد الله مو سونى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 5 أبريل سنة 1983. ب ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد حسين بودور من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها عام واحد و 18 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد ادريس بوشوكة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء 30 مايو سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان و 7 أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، ترقى الأنسة رضا بابا خليل من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 6 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ترقى السيدة نجية زحوف من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من أول سبتمبر سنة 1981، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 | مصطفى بن رحمون من الدرجة الأولى الى الدرجة الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد المجيد هشماوي من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 أشهر.
446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة | الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد ليلى صليحة جغابة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1981، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و شهر، ويوم. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى السيدة عائشة متير زوجة بويليلف من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 30 مارس سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة نورية بابا عيسى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة جميلة عيموش من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهر واحد و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد أويحي بن توشن من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 يناير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 28 يوما. نور الدين حديد من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد حمو عميروش من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهر واحد و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد بوعزيز من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 9182 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهر واحد و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد أحمد بلحى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345). ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهر واحد و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عمار بوبريط من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمة قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 حسين زادم من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد القادر محى الدين حدابى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 13 غشت سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد مجيد مجقون من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهر واحد و 26 يوما.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد الله بن ساحلى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 11 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 19 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد الرحمن بومشاد من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول غشت سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان و 5 أشهر.
- - بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد أحمد مالك طويلى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 غشت سنة 1979 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 سنوات و 4 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد أحمد حاج عبد الرحمن من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقي السيد عزيز بشير بن سالم من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 مايو سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان و 7 أشهر و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد .. بلقاسم طرابلسى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 4 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد رشيد الصديق من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية | أحمد رجايمية من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية
448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء | الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (345) من أول أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر | ابتداء من 5 أبريل سنة 1983. سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد بن عزيز دنداني من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد الحفيظ حمزة من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 9 يناير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها II شهر و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد ناصر قرافو من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان و و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد رشيد لبنى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهر واحد و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 | الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الأنسة شريفة بن تونس من الدرجة الاولى الى الدرجة | بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى الأنسة آسيا جوهرى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 3 نوفمبر سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهر واحد و 27 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد الرحمن عزوز مع الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983ء يرقى السيد مهدى حسين من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد سليمان بوسعدومة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى السيدة عزيزة وال زوجة حدادي من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1980، وتحتفظ في 31
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان و 3 أشهر و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، ترقى الأنسة فاطمة بن عروس من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى السيدة نزيهة زقاد زوجة قائد من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد عبد الله من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 18 أبريل سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 12 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقي الآنسة حورية بن علال من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر.
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد بن علية من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية للجمهورية الجزائرية 449 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 27 مايو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد مصطفى مصطفاوى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 8 ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 22 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد مراجى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 يوليو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى الأنسة حذيجة مطاعى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد سعيد شبانى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد عبورة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية | من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء
450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه من 10 يناير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد البشير بن عطية من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد القادر مصطفاى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد عبود طلحى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد زواوي من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد حسن عشاش من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية | من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر | سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد ابراهيم بهاته من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء أول أكتوبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد بوجمعة شاشوة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 11 فبراير سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 19 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد مبروك حسين من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد رشيد شويب من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الطيب برحايل من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 20 يوما.
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 يرقى السيد أحسن لاطلى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية | من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 17 نوفمبر سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهر واحد و 13 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 | على شنيتي من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 20 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى السيدة جميلة فليسي زوجة قنديل من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد (345) ابتداء من أول مارس سنة 1983. محمد محمودي من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 13 أكتوبر سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهران و 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، ترقى السيدة لطيفة كوش زوجة مهدى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1983. الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد مزارى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى الآنسة من 2 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر | فريدة حسيسن من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عثمان بن قندوز من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد صالح بوشوخ من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 16 يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 مارس سنة 1981 ، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 9 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى الآنسة قمرة خليفي تهامى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عز الدين العشورى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 يوليو سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 20 يوما.
452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد صالح شيهب من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 16 غشت سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها 4 أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة فضيلة بن مونح من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 15 مارس سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة ياسمينة حوفاني من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، ترقى الآنسة خدوجة مالك من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى الآنسة نادية بوعيش من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 6 يوليو سنة 1981 ، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر و 25 يوما بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى الأنسة عايدة عكازي من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية | من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1981، وتحتفظ في 31 ديسمبر | سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و شهران و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى الآنسة فضيلة قروى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهران و 25 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، ترقى الآنسة آسيا عمارة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 أبريل سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى الأنسة حورية العلوى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 30 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى الآنسة ربيعة سراى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 23 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد مجاود من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 17 مايو سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 26 زجب عام 1403. الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد مصطفى بن عبيد من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345)
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية ابتداء من 15 يناير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 16 يوما.
– بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد جداوجى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 21 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد الحميد بروشى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد مسعود كروشي من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 6 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 . الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد مسعود بو طاطات من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 30 مايو سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد حواس عرب من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 19 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد للجمهورية الجزائرية 453 | مصطفى حسينى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الياس صالح من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 مارس سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد رمضان من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و شهران و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد. مصطفى خنفار من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية. من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهر واحد و 29 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد نور الدين خريفة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 5 أبريل سنة 1983.
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد | أحمد بسكرى من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية
454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد الحاج بعوش من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بقدمية قدرها 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد المؤمن بن عجاود من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 20 أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهران و II يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد نور الدين وشان من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد بوجمعة لهوى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 21 يناير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 10 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 | الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد ميسوم هني من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية | من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 17 مايو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 8 أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد مفتاحي من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى 345) ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهران و 19 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد أحمد حمامى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 30 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد جمال الدين مسيخ من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 20 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد رابح بوجعطيط من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1982، ويحتفظ 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد. عبد العزيز كرادة من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 13 مايو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 أشهر و 18 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة نادية حمزة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 21 يوليو سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 9 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد الطاهر بدرين من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد زيانى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 26 ديسمبر سنة 980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمود بن شابى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى السيدة أنيسة فاطمة غازى زوجة غالى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1980 ، وتحتفظ في للجمهورية الجزائرية 455 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان وشهران و 12 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد منور الهاشمى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلائي (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد نور الدين باشن من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد على جغلول من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد بو طمين من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 25 يونيو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر و 6 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى الآنسة ليلى قطاش بن عبد العظيم من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول مارس سنة 1983.
456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة تسامينة سنوسي من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1980 ، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان و و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد سليم علية من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من ملك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها عامان و 3 أشهر و 14 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد ضيف من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 20 أبريل سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 8 أيام و 10 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد مصطفى كمال بوقرة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد وشهران و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد القادر تازروت من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 5 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد قيراط من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 27 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد اليزيد من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 3 يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد كمال لوني من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 14 أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهران و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد الكريم بن نكاع من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 يناير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 12 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد منصور بن زين من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 8 يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة. 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 28 يوما.
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 457 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 | الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد | جميلة بريك زوجة برور من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي مصطفى حاجى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية | (345) ابتداء من 4 أبريل سنة 1983. من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 15 يوما. ب بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد ربيع خليل من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 أبريل سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 8 أشهر و 15 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد القادر زبوشى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 28 يناير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها II شهرا ويومان. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد يوسف علاف من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول غشت سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان و 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ترقى الأنسة نادية عبد المالك من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، ترقى السيدة بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى الآنسة حليمة أفلحاو من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد رمضان عبايبي من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 23 يوليو سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 7 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد كمال عابد من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد وشهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد كبير عدو من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان و و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد جعفر أحمد على من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية
458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 16 أبريل سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 8 أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد على عليق من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1983. يم بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد على أمالو من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 مايو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد بلقاسم بلعلام من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد العارم بلعيد من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 19 مايو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 11 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد العمرى بلبل من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 14 يناير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 16 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد | صالح بن عزمان من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 29 يونيو سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد بن بلقاسم من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 4 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد نوى بن بلقاسم من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 30 يونيو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد قادة بن دونان من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد حسن بن غيدة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 14 نوفمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 سنوات و شهر واحد و 16 يوما..
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد نصير بن موهوب من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345 ابتداء من 16 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد بغداد بن يوسف من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 22 يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 8 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد زيدان بوشحلاطة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 19 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة سعدية بوخرص من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 11 فبراير سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 19 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد مولود بوكلاب من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة للجمهورية الجزائرية 459 فدية بولحبال من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1981 ، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 10 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى الآنسة عائشة بوليلف من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 30 مارس سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد الطيب بومعزة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 6 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، ترقى الآنسة فتحية بوسطاح من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 6 غشت سنة 1981، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر و 24 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عمام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد مبارك برابح من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد شعيبي من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية | من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء
460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه من 7 يناير سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 11 شهرا و 23 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد بوعزيز شارف من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 11 غشت سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 19 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة خديجة شبشوب من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 مارس سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد العربي شلالى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 16 مارس سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد القادر شيبانى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 24 فبراير سنة 1982 ، ويحتفظ في 3 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 6 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد محسن دحدوح من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهر واحد و 5 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمود جمعة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد مصطفى دريوش من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد يحى فهيم من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 13 سبتمبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر و 17 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عمرو فلاحي من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 8 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد قيدوم قيدومى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1983.
الثلاثاء 3 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد صالح قيوة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 | الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد باحمد حاج محمد من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345 ابتداء من 27 يونيو سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 سنوت و 6 أشهر و 3 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد أحمد حميلي من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى السيدة فتيحة بن تركى زوجة حمريط من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 13 مايو سنة 1981 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 أشهر و 17 يوما.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد هني شبرة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الأنسة زوينة قرى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 6 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد السعيد العبدى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 11 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 19 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، ترقى السيدة فريدة حاج عمر زوجة الأكحل عياط من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982ء وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد أحمد مشرقي من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمين سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد السعيد مهنى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول غشت سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان و 5 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيم
462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه النوى مراد من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 25 نوفمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهر واحد و 5 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد نجيب مطاطلة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 18 مارس سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر و 12 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد مزعاش من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 25 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد فريد مخناشي من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد حمو مختار خروبى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 6 مارس سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عبد الله مقراني من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء | من 2 مايو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 7 أشهر و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد مختار نحال من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى الآنسة حورية نقة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1981، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 23 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد. رشيد ولد خاوة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 26 يونيو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر و 4 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد صالح ساسي من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 16 فبراير سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد الحفيظ سعيدى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 7 يوليو سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان و 5 أشهر و 23 يوما.
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد العربى سعودى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345 ابتداء من 20 فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد محيى الدين سليمان من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 24 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد المجيد يخلف من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة نورية يسمينة زرهونى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 22 مارس سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها و أشهر و 8 أيام
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة مليكة زرقاوى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهر واحد. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الأنسة للجمهورية الجزائرية 463 فتيحة زيبوش من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1980، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان و 28 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد مصطفى عبادة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد سليمان بن شاطر من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد بلخير بن قانة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 20 غشت سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر و 10 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد حسين بن ناصر من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 5 يوليو سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة | 1982 بأقدمية قدرها 4 أعوام و 25 يوما.
464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد يوسف بلهامل من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية | محمد شارف من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 يونيو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد نور الدين بونشادة من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 مايو سنة 1982 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 7 أشهر و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى السيدة الزهرة المداني زوجة بن ديب من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1980، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان و 25 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد محفوظ بوصبيع من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 9 يناير سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 11 شهرا و 21 يوما، بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد محمد بوزفران من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 20 يونيو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 198 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر و 10 أيام. من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان و 3 أشهر و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد شكيب شاوش من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 22 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1963، يرقى السيد عبد الرحمن الشيخ من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلال (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983ء يرقى السيده مبارك جاب الله من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد أحمد الغام من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عام واحد و 6 أشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى الأنسة فتيحة فقير قندوز من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1983.
الثلاثاء 3 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد العمري حضار من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 6 فبراير سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان و 24 يوما.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد مبروك خمار من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 18 مارس سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها عام واحد و 9 أشهر و 12 يوما. للجمهورية الجزائرية 465 | حسيبة مغربي من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد عبد الله مخناش من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 345) ابتداء من 8 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد رفيق رحمة الله مرسلى من الدرجة الأولى الى الدرجة بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 | الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد عمرو قرطار من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 8 أشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 ابتداء من أول يوليو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة مليكة ولد سليمان من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد ابتداء من 25 مايو سنة 1983. حفيظ قواش من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 باقدمية قدرها عام واحد و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد محمد بشير معزوزي من الدرجة الأولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ترقى الأنسة بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 | الموافق 9 مايو سنة 1983، ترقى السيدة فريدة ايدير زوجة رزقي من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 27 مارس سنة 1980، وتحتفظ في 31 | ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان و 7 أشهر و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقي السيد صالح سعودى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ في 31 ديسمبر
466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 سنوات و 3 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد أحمد الأخضر تازير من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 7 أشهر. ب بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، ترقى الآنسة سامية يونسى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 مايو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد على يونسيوى من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 6 سنوات و 3 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، ترقى الأنسنة الزهور عبدون فوديف من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، يرقى السيد مولود بلعزوق من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها شهران و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد سعد الدين بن أقوجيل من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1982ء بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983، يرقى السيد اسماعيل حكيمي من الدرجة الاولى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الاستدلالى (345) ابتداء من 4 يناير سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها عامان و II شهرا و 26 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد ايدير حموش من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 مايو سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق و مايو سنة 1983 ، يرقى السيد الأخضر قايد من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (543) ابتداء من 19 غشت سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 4 أشهر و II يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983 ، ترقى السيدة زبيدة مقراني من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 345) ابتداء من 16 يناير سنة 1982 ، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1403 الموافق 9 مايو سنة 1983، يرقى السيد
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية غوثي سلام من الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 15 يوم . وزارة المالية مرسوم رقم 84-80 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1984
- ان رئيس الجمهورية.
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، لاسيما المادة 19 منه و بمقتضى القانون رقم 12 83-12 83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد، وبمقتضى المرسوم رقم 83 252 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 الذي يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1983ء وبمقتضى المرسوم رقم 83-615 المؤرخ في 25 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 المتعلق بمعاشات تقاعد قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للجمهورية الجزائرية 467 وبمقتضى المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 المتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة. وبمقتضى المرسوم رقم 83-617 المؤرخ في 25 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 المتعلق بمعاشات تقاعد الاطارات السامية في الحزب والدولة. يرسم مايلي : المادة الاولى : تحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة بالنسبة لسنة 1984 على النحو التالي :
-
- الايرادات مبلغها مليان وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليونا وستمائة وستة وستون ألفا ومائتان وعشرون دينار 1.793.666.220 دج).
- النفقات مبلغها ستمائة وسبعة وثلاثون مليونا وسبعمائة وواحد وستون ألفا وتسعمائة وواحد وتسعون دينار (637.761.991 دج). المادة 2 : توزع الموارد طبقا للجدول - 1 - | الملحق بهذا المرسوم. وتوزع النفقات طبقا للجدول ب الملحق بهذا المرسوم .. المادة 3 : تنفذ ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة المعدة للسنة المدنية حسب القواعد التي تطبق في مجال المراقبة المالية والمحاسبة، والتي حددت واجبات المحاسبين ومسؤولياتهم وفقا للشروط الآتية : 1 التعديل الميزاني : 1 (1) يعدل توزيع النفقات من باب الى باب أثناء السنة بقرار من وزير المالية ب تكون التعديلات الداخلية في كل باب بقرار من مدير الصندوق العام للتقاعد بعد أن
468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1404 ه يؤشر عليه مراقب المالية المعتمد لدى الصندوق المذكورة وفقا للتنظيم الجارى به العمل. 2 - تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية : 1 (1) تخضع العمليات المالية والمحاسبية للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تطبق على عمليات المؤسسات ذات الطابع الاداري. غير أنه يمكن تمديد فترة تنفيذ الميزانية كلما اقتضى الأمر ذلك الى 28 فبراير من السنة الموالية في حدود الميزانية التي حددها هذا المرسوم. ب) تخضع النفقات التي يصرفها المدير الأمر بالصرف العمليات المراقبة القانونية ويستوفيها في حدود الاعتمادات المخصصة قانونا، من قبل العون المحاسب في المؤسسة وهو المحاسب المنوط به تسيير أموال الصندوق العام للتقاعد وحافظته المالية. المادة 4 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1404 الموافق 2 ابريل سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - الايرادات النهائية المطبقة على ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1984 1 - اقتطاع 6 % أعوان الدولة أعوان الجماعات المحلية الأخرى 2 - مساهمة صاحب العمل الدولة الجماعات الاخرى
- فوائد سندات الحساب الجارى
- ايرادات مختلفة المبلغ بالدينار 370.000.000 156.000.000 740.000.000 312.000.000 201.602.820 6.063.400
- الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة 8.000.000 المجموع العام 1.793.666.220
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 الجدول - ب - توزيع المصاريف بالنسبة لسنة 1984 التصنيف العنوان الاول المصاريف العادية القسم الاول مصاريف الموظفين
- الباب 1 - مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين المبلغ بالدينار 3.832.416
- الباب 2 الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 116.960
- الباب 3 - مرتبات الاعوان الذين لهم عطلة طويلة الامد
- الباب 4 التعويضات والمنح المختلفة الباب 5 - التكاليف الاجتماعية-
- الباب 6 الدفع الجزافي
- الباب 7 - الاعانات مجموع القسم الثاني الادوات والتسيير
- الباب 8 - تعويض المصاريف المهمات والتنقلات) الباب و . الادوات وأثاث المكتب - الاقتناء والصيانة-
- الباب 10 - اللوازم
- الباب II - التكاليف الملحقة
- الباب 12 - البسة موظفي المصلحة
- الباب 13 - حظيرة السيارات الباب 14 - أشغال الصيانة-
- الباب 15 - مصاريف تكوين الموظفين مجموع مجموع 75.000 880.000 780.671 229.944 100.000 القسم الاول 6.014.995 200.000 8.100.000 380.000 1.038.000 9.000 145.000 755.000 50.000 القسم الثاني 4.577.000 العنوان الاول 10.591.991
470 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجدول - ب - (تابع) التصنيف العنوان الثاني المعاشات القسم الوحيد المعاشات وضرائبها
- الباب 16 - المعاشات وتسبيقاتها الباب 17 الدفع الجزافي العنوان الثالث النفقات غير العادية المبلغ بالدينار 600.800.000 10.000.000 مجموع العنوان الثاني 618.800.000
- الباب 18 - شراء السندات أو القيم - القروض - شراء العمارات أو بناؤها للبيان الباب 19 - تعويض المبالغ المستلمة بغير حق - تحويل الاقتطاعات الى الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة نفقات غير متوقعة ومختلفة العنوان الرابع 370.000 مجموع العنوان الثالث 370.000
- الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة 8.000.000 مجموع العناوين 1 و 2 و 3 و 4 43 637.761.991 مرسوم رقم 84-81 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- In 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في | 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة II منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-765 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 1 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 المخصصة لوزير الاشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984ء يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وماسان وسبعة وعشرون ألف دينار (3.227.000 دج) مقيد في الباب 35 – 41 مديرية الولايات - الطرق الوطنية - أشغال الصيانة والترميم من ميزانية التسيير لوزارة الاشغال العمومية. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدرة ثلاثة ملايين ومائتان وسبعة وعشرون ألف دينار (3.227.000 دج) ويقيد في الباب 36-21 اعانة لمراكز التكوين المهني»، من ميزانية التسيير لوزارة الاشغال العمومية. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 ابريل سنة 1984. الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يحدد تاريخ اصدار الورقة الجديدة من فئة عشرة دنانير جزائرية (10).
- ان وزير المالية
- بمقتضى القانون رقم 64 - III المؤرخ في 10 أبريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية، و بمقتضى المادة 37 من القانون الاساسي للبنك المركزى المرفق بملحق القانون رقم 62 144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي و بمقتضى المرسوم رقم 84-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتضمن اصدار ورقة مصرفية جديدة من فئة عشر دنانير جزائرية (10) دج)، يقرر ما يلي : المالية الاولى : يحدد تاريخ اصدار الورقة المصرفية الجديدة من فئة عشرة دنانير جزائرية (10) دج) المحدثة بموجب المرسوم رقم 84 20 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه. بيوم 10 مارس سنة 1984. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984. بوعلام بن حمودة وزارة الداخلية والجماعات المحلية- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 27 فبراير سنة 1984 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في أم البواقي. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم
472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى
- 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 12
- نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية أم البواقي وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة أم البواقي ويمكن نقلة الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية أم البواقي ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية أم البواقي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 27 فبراير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 473 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الاولى | عام 1404 الموافق 27 فبراير سنة 1984 يأذن | بتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 22 مايو | سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية فى تلمسان. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، i
- وبناء على المداولة رقم 4 المؤرخة في 22 مايو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم | 4 المؤرخة في 22 مايو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. : المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية تلمسان وتدعي في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة تلمسان ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية تلمسان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1404 | 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 الموافق 27 فبراير سنة 1984. من وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 27 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 29 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في قسنطينة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 29 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 29 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى قسنطينة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية قسنطينة وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة قسنطينة ويمكن نقلة الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية قسنطينة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور - أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 27 فبراير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى للجمهورية الجزائرية - 475 و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 57 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 57 المؤرخة في 12 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الاولى | المجلس الشعبي الولائي في المدية والمتعلقة عام 1404 الموافق 27 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 57 المؤرخة في 12 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في المدية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة،
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية. بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية المدية وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة المدية ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة . المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية المدية ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 35 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في الشلف. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية المدية المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 27 فبراير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 وبناء على المداولة رقم 35 المؤرخة في 5 نوفبمر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 35 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية المجلس الشعبى الولائي في الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية الشلف وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة الشلف ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. للجمهورية الجزائرية 477 المادة و : يكلف والى ولاية الشلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 37 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية الشلف. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزين التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في
- 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، كه و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة
478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 37 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 37 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية الشلف وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة الشلف ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة . المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 مع المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام . الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 38 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في الشلف (أسواق الشلف).- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و و بناء على المداولة رقم 38 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف يقرران ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 38 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن . المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة التوزيع بالتفصيل فى ولاية الشلف» (أسواق الشلف وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة الشلف ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة للجمهورية الجزائرية 479 والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مختلف المواد بالتفصيل. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في
- 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الشلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى
480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر | 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983، الصادرة عن سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي | المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتعلقة في أم البواقى، والمتضمنة انشاء المقاولة للتوزيع بالتفصيل فى أم البواقي (أسواق أم البواقي). ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1960 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في أم البواقي بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية أم البواقى أسواق أم البواقي)، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة أم البواقي. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مختلف المواد بالتفصيل. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية أم البواقي ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481 المادة و : يكلف والى ولاية أم البواقي و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية | 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن | بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في أم البواقي.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 - - 383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها، والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى أم البواقي والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. المادة 2 : تسمى المقاولة . المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية فى ولاية أم البواقي»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة أم البواقي. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية أم البواقي ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.. كي
482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 - - 201 المؤرخ فى 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية أم البواقي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 22 مايو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل فى تلمسان (أسواق تلمسان). ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 815-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 6 المؤرخة في 22 مايو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 22 مايو سنة 1983 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية تلمسان» (أسواق تلمسان)، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة تلمسان. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به . المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مختلف المواد بالتفصيل.
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية تلمسان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الموصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 وبناء على المداولة رقم 31 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983، الصادرة عن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام | المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتعلقة 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة فى 13 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية فى قسنطينة.
- - ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية . المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية فى ولاية قسنطينة»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة قسنطينة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من
484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية قسنطينة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ فى 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - المادة 9 : يكلف والي ولاية قسنطينة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 34 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في قسنطينة (أسواق قسنطينة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزين التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 34 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 34 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983، الصادرة من
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية قسنطينة (أسواق (قسنطينة)، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة قسنطينة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مختلف المواد بالتفصيل. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية قسنطينة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 55 المؤرخة في 12 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في المدية (أسواق المدية).
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزين التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 ماير ماير سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 815-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83 - For 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة
486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 55 المؤرخة في 12 ديسمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 55 المؤرخة في 12 ديسمبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى المدية والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية المدية» (أسواق المدية)، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة المدية. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مختلف المواد بالتفصيل. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية المدية ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم | الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - . المادة و : يكلف والى ولاية المدية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 60 المؤرخة في 12 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في المدية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية،
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله،
- و بناء على المداولة رقم 60 المؤرخة في 12 ديسمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 60 المؤرخة في 12 ديسمبر سنة 1983 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية المدية»، وتدعي في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة المدية. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. للجمهورية الجزائرية - 487 المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية المدية ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و و 6 من المرسوم رقم 83 المؤرخ في
- 201 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية المدينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى
488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى | المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يأذن | مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في سطيف. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 وبناء على المداولة رقم 11 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم | المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1983، الصادرة عن حفظ الصحة والصيانة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية سطيف، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة سطيف. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولي في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية سطيف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. -
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 المادة و : يكلف والى ولاية سطيف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف يقرران ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة فى 29 أكتوبر سنة 1983، الصادرة عن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى | المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في سطيف، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في سطيف.– ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية سطيف»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة سطيف. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية سطيف ويمكنها أن | تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة | السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرهاء | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم | الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ فى 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سطيف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في سطيف (أسواق سطيف). ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 وبناء على المداولة رقم 16 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة فى 29 أكتوبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية سطيف أسواق سطيف)، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة سطيف. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مختلف المواد بالتفصيل. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية سطيف ويمكنها أن
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في
- 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19
– مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سطيف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى | عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في سيدي بلعباس. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 815-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية سيدى بلعباس»، وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة سيدي بلعباس. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من
492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة . المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية سيدي بلعباس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في سيدي بلعباس.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية سيدي بلعباس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1404 | الموافق 29 فبراير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83 – 201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- و بناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1983، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية فى ولاية سيدي بلعباس»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولية في مدينة سيدي بلعباس. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية سيدي بلعباس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 مع المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية سيدي بلعباس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984. من وزير الداخلية من وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في سيدي بلعباس أسواق سيدي بلعباس). ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980
494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مختلف المواد بالتفصيل. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية سيدي بلعباس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 17 المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1983 والصادرة ة عن المجلس الشعبى الولائي في سيدي بلعباس يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية سيدي بلعباس» (أسواق سيدي بلعباس) وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة سيدي بلعباس ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في- 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سيدي بلعباس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 495 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن تحويل مؤسسة بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يسمح ابتداء من 5 أبريل سنة 1984 بتحويل القباضة ذات الخدمة الكاملة من الدرجة الرابعة المبينة في الجدول أدناه الى شباك ملحق : تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية الجزائر - المجلس الشعبي الوطني شباك ملحق الجزائر ق.ر الجزائر الوسطى سيدي امحمد الجزائر قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يتضمن احداث قباضة ذات خدمة كاملة.
- بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يسمح ابتداء من 5 أبريل سنة 1984 باحداث المؤسسة المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة البلدية الدائرة الولاية بجاية - الحرية قباضة من الدرجة بجاية بجاية بجاية الاولى قراران مؤرخان في 3 و 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 و 10 مارس سنة 1984 يتضمنان احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 مارس سنة 1984 يسمح ابتداء من 5 أبريل سنة 1984 باحداث المؤسسات الاربع المبينة في الجدول أدناه :
496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1404 تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية خرماشة وكالة بريدية وادي رهيو شرقي سيدي عيسى سعيدة ق . ر بركوكة D « سوق الخميس تيزي ليلان « « سوق الخميس وادي رهيو وادي رهيو مستغانم سيدي بو بكن سعيدة سعيدة المعاتقة تيزي وزو تيزي وزو المعاتقة تيزي وزو تيزي وزو بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يسمح ابتداء من 10 أبريل سنة 1984 باحداث المؤسسات الثمانى المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط | البلدية الدائرة الولاية قسنطينة - البر وكالة بريدية قسنطينة - حي قسنطينة السنطينة قسنطينة
- دقسي تيطاف زاوية سيدي فنوغيل أدرار ادرار عبد القادر مشتى همور > بئر الشهداء رأس الحاسي « « عين البيضاء أولاد عز الدين > تاز و قارت حوش الغابة اولاد فارس خميستي بئر الجير بئر الشهداء عين مليلة أم البواقي افكيرينة عين البيضاء أم البواقي محمل ششار تبسة أولاد فارس الشلف الشلف بشر الجير أرزيو و هران زعاترية D α المعالمة المعالمة القليعة البليدة قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يتضمن احداث شبابيك ملحقة. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يسمح ابتداء من 10 أبريل سنة 1984 باحداث المؤسسات الثلاث المبينة في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية الاغواط - الولاية شباك ملحق الاغواط قر الشلف - ا. الحي الاداري شباك ملحق الشلف ق.ر وادي سلي - الصناعة شباك ملحق وادي سلي الاغواط الاغواط الاغواط الشلف الشلف الشلف بوقادير بو قاديس الشلف
الثلاثاء 3 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 يتضمن احداث لجنة الصفقات للرهان الرياضي الجزائري.
- ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى الامر رقم 66-314 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن أحداث الرهان الرياضي الجزائري، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 83-320 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983ء وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، ولاسيما المادة 124 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث على مستوى الرهان الرياضي الجزائري، لجنة للصفقات. المادة 2 : تتكون لجنة الصفقات المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، من : المدير العام للرهان الرياضي الجزائري أو ممثله رئيسا
- ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة ممثل عن المصلحة المستفيدة من الخدمة-
- ممثلين اثنين عن عمال المؤسسة
- ممثل عن البنك المختار كمحل للدفع،
- ممثل عن وزارة التجارة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 12 مارس سنة 1984. كمال بوشامة للجمهورية الجزائرية 497 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-506 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد بشير عمرات، نائب مدير للموظفين، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد بشير عمرات نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القررات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984. كمال بوشامسة
498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسوم رقم 84-82 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984 يحول الى وزارة الدفاع الوطنى، الوحدات التابعة للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء ويعيد ادراجها فى الملك العسكرى الخاص بالهياكل المستعملة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التعمير والبناء والاسكان و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير السكن والبناء و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 56 82-56 82 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون النموذجي للمؤسسات العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وبمقتضى المرسوم رقم 82-57 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن حل المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء وتحويل ممتلكاتها وأعمالها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها، يرسم ما يلي : الفصل الاول التحويل المادة الاولى : تحول الى وزارة الدفاع الوطني، الوحدات التي بقيت تابعة للمؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء عند تاريخ حل هذه المؤسسة وذلك حسب الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم. سيحدد قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير التعمير والبناء والاسكان قائمة الوحدات المعنية. المادة 2 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
- اعداد حصيلة ختامية لحسابات الوحدات المحولة وفقا لفهرس الحسابات والقواعد المحاسبية المسطرة في المخطط الوطني للمحاسبة،
- اعداد جرد تفصيلى للاملاك المنقولة والعقارية المحولة تعده لجنة تتكون من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني ووزارة المالية ووزارة التعمير والبناء والاسكان. المادة 3 : تتمثل فيما يأتي مهمة هيئة التصفية التي تنصب لدى وزارة التعمير والبناء والاسكان، في اطار التحويل بمساعدة ادارة شؤون أملاك الدولة والاملاك العقارية التابعة لوزارة المالية :
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499 سمرتجعة حسابات حصائل الوحدات المعنية، تصفية الاملاك المنقولة (العتاد البالي
- المخزونات غير الصالحة للاستعمال……. الفصل الثاني اعادة ادراج بعض الهياكل الاساسية في الملك العسكرى المادة 4 : تلحق من جديد بوزارة الدفاع الوطني، الهياكل الاساسية التي كانت تابعة في السابق للملك العسكرى واستعملتها المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء. سيحدد قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعمير والبناء والاسكان، قائمة الهياكل الاساسية المعنية. المادة 5 : تتم عملية الالحاق هذه دون مقابل، مع الاحتفاظ بالاستثمارات التي حققتها المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية في البناء في هذه الهياكل الاساسية. المادة 6 : تكلف ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة لوزارة المالية بتقويم الاستثمارات التي حققتها المؤسسة الاشتراكية للتنمية الوطنية فى البناء في الممتلكات العسكرية ويتعلق هذا التقويم بالاستثمارات غير المستهلكة تماما. المادة 7 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير التعمير والبناء والاسكان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984. الشاذلي بن جديد مجلس المحاسبة مرسوم رقم 84-83 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 30 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد القانون الداخلي لمجلس المحاسبة.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما المواد III - 10
- و 152 و 183 و 184 و 190 منه،
- و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، لاسيما المادتان 12 و 14 منه،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد القانون الداخلي لمجلس المحاسبة، لاسيما المواد 7 و II و 12 و 43 منه ، يرسم - ما يلى : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة II من المرسوم رقم 81 112 المؤرخ في 30 مايو سنة 1981 المذكور- أعلاه كالتالي : المادة II : يشتمل مجلس المحاسبة على عشر (10) غرف. تختص الغرف بمراقبة أحد القطاعات المبينة أدناه : الغرفة الاولى :
- المالية
- التخطيط والتهيئة العمرانية
- البريد والمواصلات. الغرفة الثانية : الحزب والمجلس الشعبي الوطني-
500 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه التربية الوطنية والتعليم الاساسى |
- الثانوى، التقني والعالي)
- الشبيبة والرياضة
- الشؤون الدينية. الغرفة الثالثة : 一つ رئاسة الجمهورية والوزارة الاولى.
- مجلس المحاسبة الدفاع الوطني- الداخلية الشؤون الخارجية-
- العدل. الغرفة الرابعة :
- الجماعات المحلية. الغرفة الخامسة :
-
- الصحة العمومية
- الحماية الاجتماعية.
-
- التكوين المهني والعمل
- المجاهدين. الغرفة السادسة :
- الفلاحة والصيد البحرى. الغرفة السابعة :
- الصناعة الثقيلة
- الصناعات الخفيفة. الغرفة الثامنة : الطاقة والصناعات الكيماوية- والبتروكيماوية. الغرفة التاسعة :
- التعمير والبناء والاسكان الاشغال العمومية-
- الرى والبيئة والغابات. الغرفة العاشرة :
- التجارة
- النقل الثقافة والسياحة- الاعلام».- المادة 2 : تلغى المادة 12 من المرسوم رقم 81-112 المذكور أعلاه وتعوض بمادة جديدة تحرر على النحو التالي : المادة 12 : تختص كل غرفة في مجلس المحاسبة بمراقبة كامل القطاع أو القطاعات المسندة اليها. ويشتمل القطاع أو القطاعات السالفة الذكر على المؤسسات الوطنية والوزارات والجماعات المحلية والهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطتها أو وصايتها. وتستثنى من ذلك الحالتان التاليتان :
- تمارس كل غرفة مختصة مراقبة المؤسسات العمومية المحلية لحساب قطاع النشاط الاقتصادي الذي يطابق هدفها. تتولى الغرفة المكلفة بالمالية مراجعة حسابات تسيير محاسبى الخزينة والصناديق المالية المباشرة في اطار تنفيذ ميزانية الدولة». المادة 3 : تلغى الاحكام المتعلقة بالامين العام المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 30 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه لاسيما المادة 43 منه. المادة 4 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر