قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يحدد تاريخ اصدار الورقة الجديدة من فئة عشرة دنانير جزائرية (10). 471
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984.
بوعلام بن حمودة وزارة الداخلية والجماعات المحلية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- مرسوم رقم 84-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.