قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن الثلاثاء 441 بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة انشاء المقاولة للتوزيع بالتفصيل في أم البواقي (أسواق أم البواقي). 480
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر | 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983، الصادرة عن سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي | المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتعلقة في أم البواقى، والمتضمنة انشاء المقاولة للتوزيع بالتفصيل فى أم البواقي (أسواق أم البواقي).
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التجارة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1960 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في أم البواقي بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية أم البواقى أسواق أم البواقي)، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة أم البواقي. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مختلف المواد بالتفصيل.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية أم البواقي ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481 المادة و : يكلف والى ولاية أم البواقي و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية | 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.