قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 21 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في سيدي بلعباس (أسواق سيدي بلعباس). 493

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.