مرسوم رقم 84-83 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 30 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد القانون الداخلي لمجلس المحاسبة. 499
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة II من المرسوم رقم 81 112 المؤرخ في 30 مايو سنة 1981 المذكور - أعلاه كالتالي :
المادة II : يشتمل مجلس المحاسبة على عشر (10) غرف.
تختص الغرف بمراقبة أحد القطاعات المبينة أدناه :
الغرفة الاولى :
- المالية
- التخطيط والتهيئة العمرانية
- البريد والمواصلات.
الغرفة الثانية :
الحزب والمجلس الشعبي الوطني - 500 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه التربية الوطنية والتعليم الاساسى | - الثانوى، التقني والعالي)
- الشبيبة والرياضة
- الشؤون الدينية.
الغرفة الثالثة : 一つ رئاسة الجمهورية والوزارة الاولى.
- مجلس المحاسبة الدفاع الوطني - الداخلية الشؤون الخارجية -
- العدل.
الغرفة الرابعة :
- الجماعات المحلية.
الغرفة الخامسة :
- - الصحة العمومية
- الحماية الاجتماعية.
- - التكوين المهني والعمل
- المجاهدين.
الغرفة السادسة :
- الفلاحة والصيد البحرى.
الغرفة السابعة :
- الصناعة الثقيلة
- الصناعات الخفيفة.
الغرفة الثامنة :
الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية.
الغرفة التاسعة :
- التعمير والبناء والاسكان الاشغال العمومية -
- الرى والبيئة والغابات.
الغرفة العاشرة :
- التجارة
- النقل الثقافة والسياحة - الاعلام». -
المادة 2
فتح المادةتلغى المادة 12 من المرسوم رقم 81-112 المذكور أعلاه وتعوض بمادة جديدة تحرر على النحو التالي :
المادة 12
فتح المادةتختص كل غرفة في مجلس المحاسبة بمراقبة كامل القطاع أو القطاعات المسندة اليها.
ويشتمل القطاع أو القطاعات السالفة الذكر على المؤسسات الوطنية والوزارات والجماعات المحلية والهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطتها أو وصايتها.
وتستثنى من ذلك الحالتان التاليتان :
- تمارس كل غرفة مختصة مراقبة المؤسسات العمومية المحلية لحساب قطاع النشاط الاقتصادي الذي يطابق هدفها.
تتولى الغرفة المكلفة بالمالية مراجعة حسابات تسيير محاسبى الخزينة والصناديق المالية المباشرة في اطار تنفيذ ميزانية الدولة».
المادة 3
فتح المادةتلغى الاحكام المتعلقة بالامين العام المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-112 المؤرخ في 30 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه لاسيما المادة 43 منه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 81-112
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 81-112
- يلغي مرسوم رقم 81-112
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.