قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 27 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 29 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في قسنطينة. 474

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.