قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 34 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في قسنطينة (أسواق قسنطينة 484
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 34 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983، الصادرة من الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 485 المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية قسنطينة (أسواق (قسنطينة)، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة قسنطينة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مختلف المواد بالتفصيل.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية قسنطينة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.