قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 38 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في الشلف (أسواق الشلف). 478
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 38 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن . المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة التوزيع بالتفصيل فى ولاية الشلف» (أسواق الشلف وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة الشلف ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة للجمهورية الجزائرية 479 والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مختلف المواد بالتفصيل.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في - 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية الشلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى 480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.