قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 22 مايو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في تلمسان (أسواق تلمسان). 482
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 22 مايو سنة 1983 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية تلمسان» (أسواق تلمسان)، وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة تلمسان. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به .
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مختلف المواد بالتفصيل.
الثلاثاء 8 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية تلمسان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الموصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 28 فبراير سنة 1984.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 وبناء على المداولة رقم 31 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983، الصادرة عن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 815-383
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 83-545
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.