مرسوم رقم 84-81 مؤرخ في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 أبريل سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية. 470
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وماسان وسبعة وعشرون ألف دينار (3.227.000 دج) مقيد في الباب 35 – 41 مديرية الولايات - الطرق الوطنية - أشغال الصيانة والترميم من ميزانية التسيير لوزارة الاشغال العمومية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدرة ثلاثة ملايين ومائتان وسبعة وعشرون ألف دينار (3.227.000 دج) ويقيد في الباب 36-21 اعانة لمراكز التكوين المهني»، من ميزانية التسيير لوزارة الاشغال العمومية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1404 الموافق 7 ابريل سنة 1984. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 83-19
- مرسوم رقم 83-765
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.