قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 27 فبراير سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقى والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في أم البواقي. 471

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.