قرار

قراران مؤرخان في 3 و 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 6 و 10 مارس سنة 1984 يتضمنان احداث وكالات بريدية. 495

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.