قرار

قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يتضمن احداث شبابيك ملحقة . 496

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.