مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-300 مؤرخ في 3 محرم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة…………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 14-301 مؤرخ في 3 محرم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003 والمتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة وتشكيلها وسيرها وتحديد مهامها لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 14-306 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 14-307 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 14-308 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة……………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 14-302 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 14-303 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول……………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 14-304 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 14-305 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء أمن الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يتضمّنان تعيين رؤساء أمن الولايات…. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا…… 15 قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأمريكا………. 16 قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا…….. 16
9 محرّم عام 1436 ه 65 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 2 نوفمبر سنة 2014 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القانونية والقنصلية………………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق……………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل ومدته وكذا محتوى برامجه………………. 18 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني لتربية الحيوانات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………………………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………….. 26 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له…………………………………………… 28 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني للزراعات الواسعة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………… 30
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 محرّم عام 1436 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 14-300 مؤرخ في 3 محرم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبن اء على الدست ور، لاسيم ا المادت ان 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، المعدل، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المواد الأولى و 3 و 4 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، المعدل، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : عملا بأحكام الفقرة 4 من المادة 7 من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، 2 نوفمبر سنة 2014 م تنظيميّة وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، تحدث لدى وزير الدفاع الوطني لجنة وزارية مشتركة تكلف بتطبيق الاتفاقية المذكورة، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 3 : تتشكل اللجنة الموضوعة تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، إضافة إلى ممثل الوزير الأول، من ممثلي الوزارات المكلفة :
- بالدفاع الوطني،
- بالشؤون الخارجية،
- بالداخلية،
- بالعدل،
- بالمالية (المديرية العامة للجمارك)،
- بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بالطاقة،
- بالصناعة،
- بالفلاحة،
- بالتجارة،
- بالتعليم العالي،
- بتهيئة الإقليم،
- بالصحة. المادة 4 : يعين وزير الدفاع الوطني رئيس اللجنة. المادة 10 : ت زود اللجنة بأمانة تنفيذية، يديرها أمين تنفيذي. يع ين الأمين التنفيذي بم رس وم رئاسي بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
9 محرّم عام 1436 ه 5 الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2014 م مرسوم رئاسي رقم 14-301 مؤرخ في 3 محرم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003 والمتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة وتشكيلها وسيرها وتحديد مهامها لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبن اء على الدست ور، لاسيم ا المادت ان 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003 والمتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة وتشكيلها وسيرها وتحديد مهامها لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003، المعدل، والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل أحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 5 و 8 من المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003، المعدل، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تحدث لدى وزير الدفاع الوطني لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تكلف اللجنة بما يأتي :
- ……………….. (بدون تغيير) ……………………. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 5
- رفع كل الاقتراحات في مجال التعاون والمساعدة على الصعيدين الدولي والجهوي في ميادين نزع الألغام ومساعدة ضحايا الألغام. المادة 3 : توضع اللجنة تحت سلطة وزير الدفاع الوطني. وتشمل ممثلي الوزارات المكلفة:
- بالدفاع الوطني، رئيسا،
- بالشؤون الخارجية،
- بالداخلية،
- با لمجاهدين،
- بالصحة،
- بالاتصال،
- بالتضامن الوطني. المادة 5 : ………………. (بدون تغيير) …………….. يقدم رئيس اللجنة، في ختام كل دورة، تقريرا إلى وزير الدفاع الوطني. المادة 8 : توضع الأمانة التنفيذية تحت سلطة أمين يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. تزود الأمانة التنفيذية بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-306 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 محرّم عام 1436 ه
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 14-42 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون مليون دين ار 450.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-08 “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 60 لحرب التحرير الوطني”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد قدره أربعمائة وخمس ون مليون دينار 450.000.000( دج) يق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 2 نوفمبر سنة 2014 م مرسوم رئاسي رقم 14-307 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزاني ة تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتض ى المرس وم الرئاسي رقم 14-33 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد قدره أربعة ملايير ومائتا مليون دين ار 4.200.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتماد ق دره أربعة ملايير ومائتا مليون دين ار 4.200.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”.
9 محرّم عام 1436 ه 7 الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2014 م الم ادّة 3 : يك لف وزي ر المالي ة ووزي ر الش ؤون الخارجي ة، كل فيما يخصّه، بتن في ذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 14-308 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-51 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الثقافة، باب رقمه 44-31 وعنوانه “مساهمة للديوان الوطني للإعلام والثقافة لتنظيم حفل افتتاح إحياء الذكرى 60 لحرب التحرير الوطني”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 7 المادّة 2 : يل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتم اد ق دره أربعمائة وخمسون مليون دينار 450.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعت ماد قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار 450.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 44-31 “مساهمة للديوان الوطني للإعلام والثقافة لتنظيم حفل افتتاح إحياء الذكرى 60 لحرب التحرير الوطني”. الم ادّة 4 : يكلف وزير المالي ة ووزيرة الثقافة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-302 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 محرّم عام 1436 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره ثمانية وتسعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 98.700.000( دج) ورخ صة برنامج قدرها ثمانية وتسعون مليون ا وسبعمائة أل ف دينار 98.700.000( دج) مقيّ دان في النف ق ات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية سن ة 2014 اعتم اد دفع قدره ثمانية وتسعون مليونا وسبعمائة ألف دينار 98.700.000( دج) ورخصة برنام ج ق درها ثمانية وتسعون مليون ا وسبعمائة أل ف دينار 98.700.000( دج) يق يّدان ف ي النفق ات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها ف ي القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 98.700 98.700 المجموع 98.700 98.700 2 نوفمبر سنة 2014 م الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم الحصول على السكن 98.700 98.700 المجموع 98.700 98.700 مرسوم تنفيذي رقم 14-303 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يتض من نقل اعتم اد في ميزاني ة تسيير مصالح الوزير الأول. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-32 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-90 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 والمتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
9 محرّم عام 1436 ه 9 الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2014 م
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-34 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2014 اعتم اد قدره مل يون وخمسمائ ة ألف دين ار 1.500.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، الفرع الجزئي الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات”. المادّة 2 : ي خص ص لميزاني ة سنة 2014 اعتماد ق دره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) ي قيّ دفي ميزاني ة تسيي ر مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، الفرع الجزئي الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية وفي الباب رقم 35-01 “الإدارة المركزية - صيانة المباني”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-304 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-37 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2014 اعتم اد قدره مائتان وستة وعشرون مليونا وثمانمائة وأربعون ألف دينار 226.840.000( دج) مقيّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة المالية وفي الأب واب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2014 اعتم اد قدره مائتان وستة وعشرون مليونا وثمانمائة وأربعون ألف دينار 226.840.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 محرّم عام 1436 ه 2 نوفمبر سنة 2014 م الجدول الملحق - أ - رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - الدراسات………………………………………………… 34.400.000 مجموع القسم السابع 34.400.000 مجموع العنوان الثالث 34.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.400.000 مجموع الفرع الأول 34.400.000 الفرع الثامن المديرية العامة للاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفونمرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للاستشراف - الراتب الرئيسي للنشاط……………… 51.000.000 31-02 المديرية العامة للاستشراف - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………….. 93.700.000 31-03 المديرية العامة للاستشراف - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………….. 4.435.000 مجموع القسم الأول 149.135.000 القسم الثاني الموظفونالمعاشات والمنح 32-01 المديرية العامة للاستشراف - ريوع حوادث العمل…………………….. 395.000 مجموع القسم الثاني 395.000
9 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 11 2 نوفمبر سنة 2014 م الجدول الملحق - أ - (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفونالتكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للاستشراف - المنح العائلية…………………………….. 660.000 33-03 المديرية العامة للاستشراف - الضمان الاجتماعي……………………… 35.050.000 33-04 المديرية العامة للاستشراف - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……. 1.200.000 مجموع القسم الثالث 36.910.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للاستشراف - تسديد النفقات………………………….. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 192.440.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 192.440.000 مجموع الفرع الثامن 192.440.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ………………………………………………….. 226.840.000 الجدول الملحق - ب - رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفونمرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………….. 51.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………. 93.700.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………….. 4.435.000 مجموع القسم الأول 149.135.000
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 محرّم عام 1436 ه 2 نوفمبر سنة 2014 م الجدول الملحق - ب - (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفونالمعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل……………………………………. 395.000 مجموع القسم الثاني 395.000 القسم الثالث الموظفونالتكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………………. 660.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………….. 35.050.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………… 1.200.000 مجموع القسم الثالث 36.910.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………. 6.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………… 3.900.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………. 23.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………… 7.500.000 مجموع القسم الرابع 40.400.000 مجموع العنوان الثالث 226.840.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 226.840.000 مجموع الفرع الأول 226.840.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………….. 226.840.000 مرسوم تنفيذي رقم 14-305 مؤرّخ في 3 محرّم عام - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يتضمن نقل شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، والتشغيل والضمان الاجتماعي.
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن إنّ الوزير الأول، 2014 قانون المالية لسنة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-145
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
9 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 13 2 نوفمبر سنة 2014 م
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-56 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة سن ة 2014 اعتم اد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار 5.333.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيي ر وزارة العم ل والتشغيل والضم ان الاجتماعي وفي البابين المبيّنين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الجدول - رقم الأبواب العناوين الم ادّة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2014 اعتم اد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار 5.333.000( دج) ي قيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبيّنين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخ صّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال أ - الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - التعويضات القسم الرابع والمنح ا لمختلفة…………… 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - تسديد النفقات…………………………. 333.000 مجموع القسم الرابع 333.000 مجموع العنوان الثالث 5.333.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.333.000 مجموع الفرع الأول 5.333.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………….. 5.333.000
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 محرّم عام 1436 ه 2 نوفمبر سنة 2014 م الجدول - ب - رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط…………….. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - التكاليف الملحقة………………………. 333.000 مجموع القسم الرابع 333.000 مجموع العنوان الثالث 5.333.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.333.000 مجموع الفرع الأول 5.333.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………….. 5.333.000 مراسيممراسيم فرديّة فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 - وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 99-240 المؤرّخ أكتوبر سن ة 2014، يتضمن تعيين مستشار في 17 رج ب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 لدى رئيس الجمهورية. والمتعلّق بالتع يين في الوظائف المدنيّة والعسكريّة للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 01-197 إن رئيس الجمهوريّة، المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22
- بن اء على الدّستور، لا سيّم ا المادّت ان 77-8 يوليو سن ة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة و 78-2 منه، الجمهورية وتنظيمها،
9 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2014 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد كريم جودي، مستشارا لدى رئيس الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء أمن الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014 تنهى مهام السّ ادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء أمن في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- الحاج كرازدي، في ولاية بجاية،
- محمد شاقور، في ولاية تيسمسيلت،
- مراد زناتي، في ولاية الوادي،
- عبد الكريم وابري، في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014 تنهى مهام السّ ادة الآت ية أسماؤهم بصفتهم رؤس اء أمن في الولايات الآتية :
- رشيد بوطيرة، في ولاية أم البواقي،
- باديس نويوة، في ولاية البليدة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 15
- محند الشريف داود، في ولاية تبسة،
- محمد وهراني، في ولاية تيارت،
- مصطفى بن عيني، في ولاية قسنطينة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014 يتضمّنان تعيين رؤساء أمن الولايات. بموجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 6 مح رّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء أمن في الولايات الآتية :
- الحاج كرازدي، في ولاية أم البواقي،
- عبد الله بن ناصر، في ولاية بجاية،
- محمد شاقور، في ولاية البليدة،
- كمال طويجين، في ولاية تبسة،
- نور الدين براشدي، في ولاية تيارت،
- عبد الكريم وابري، في ولاية قسنطينة،
- جمال الدين بسلطان، في ولاية تيسمسيلت،
- عبد الحكيم علالي، في ولاية الوادي،
- مراد زناتي، في ولاية ميلة. ★ بموجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 6 مح رّم ع ام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014 يعيّن السّيدان الآتي أسماهما رئيسي أمن في الولايتين الآتيتين :
- عكاش مكيد، في ولاية تامنغست،
- يحي بوصلاح، في ولاية غرداية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 محرّم عام 1436 ه
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بغداد الدايج، مديرا عاما لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيّد نور الدين بغداد الدايج، المدير العام لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة .2014 رمطان لعمامرة ★ قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأمريكا. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتض ى المرس وم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد أحسن بوخالفة، مديرا عاما لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية، 2 نوفمبر سنة 2014 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيّد أحسن بوخالفة، المدير العام لأمريكا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة .2014 رمطان لعمامرة ★ قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتض ى المرس وم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد أحسن كرمة، مديرا عاما لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيّد أحسن كرمة، المدير العام لإفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي.
9 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2014 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة .2014 رمطان لعمامرة ★ قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القانونية والقنصلية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتض ى المرس وم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين قرين، مديرا عاما للشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيّد جمال الدين قرين، المدير العام للشؤون القانونية والقنصلية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة .2014 رمطان لعمامرة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 17 قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتض ى المرس وم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 18 رمضان عام 1435 الموافق 16 يوليو سنة 2014 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز بن علي الشريف، مديرا عاما للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيّد عبد العزيز بن علي الشريف، المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة .2014 رمطان لعمامرة
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 محرّم عام 1436 ه وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل ومدته وكذا محتوى برامجه. إن الوزير، لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير النقل،
- بمقتضى الأمر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن إنشاء معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهّم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-154 المؤرّخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-381 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، يقرّران مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 37 و 64 و 74 الحالة 2( و 3) و 91 و 128 الحالة 1( و 2) من المرسوم 2 نوفمبر سنة 2014 م التنفيذي رقم 11-328 المؤرخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، مدته ومحتوى برامج ه حسب ما يأتي :
- سلك التقنيين في الطيران المدني والأرصاد الجوية :
- رتبة تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية.
- سلك التقنيين في النقل البري :
- رتبة تقني سام في النقل البري.
- سلك مفتشي النقل البري :
- رتبة مفتش رئيسي في النقل البري.
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق :
- رتبة مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق.
- سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري :
- رتبة مراقب رئيسي للملاحة والعمل البحري. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتب المذكورة أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدد فيه على الخصوص ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي حسب نمط الترقية.
9 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2014 م المادة 4 : يجب أن تبلّغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية، خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية ابداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. المادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للالتحاق بإحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي. تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء. المادة 7 : تضمن التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث بالنسبة لرتبة تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية،
- المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بالنسبة لرتب تقني سام في النقل البري ومفتش رئيسي في النقل البري ومفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق،
- المدرسة الوطنية العليا البحرية بالنسبة لرتبة مراقب رئيسي للملاحة والعمل البحري. المادة 8 : ينظم التكوين التكميلي بشكل متواصل أو تناوبي ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدد مدة التكوين التكميلي في الرتب المذكورة أعلاه كما يأتي :
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتب تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية وتقني سام في النقل البري ومراقب رئيسي للملاحة والعمل البحري،
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبتي مفتش رئيسي في النقل البري ومفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق. المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادة 11 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 19 المادة 12 : يتابع الموظفون خلال دورة التكوين التكميلي تربصا تطبيقا لدى المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة المكلفة بالنقل، تحدد مدته بشهر (1) واحد. ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص. المادة 13 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتب تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية وتقني سام في النقل البري ومراقب رئيسي للملاحة والعمل البحري بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدّرسة والمقررة في البرنامج. المادة 14 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبتي مفتش رئيسي في النقل البري ومفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدّرسة والمقررة في البرنامج. المادة 15 : يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر من بين سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه والذي يضمن أيضا متابعة إعدادها. المادة 16 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية. المادة 17 : تتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كالآتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدّرسة، المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
- علامة مناقشة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين، المعامل .1 المادة 18 : يتم إعلان النجاح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 17 أعلاه من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 محرّم عام 1436 ه تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تعده اللجنة المذكورة أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 19 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 20 : يرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي في الرتب المقصودة. الملحق 2 نوفمبر سنة 2014 م المادة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة .2014 وزير النقل عن الوزير، لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية عمار غول المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام في الطيران المدني والأرصاد الجوية 1 - التكوين النظري : المدة : خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات الرصد الجوي على السطح
الرصد الجوي العلوي 2 الأجهزة 3 أرصاد جوية عامة 4 علم المناخ 5 علم الخرائط 6 علم المناخ في ميدان الطيران 7 الأرصاد الجوية الزراعية 8 الأرصاد الجوية البحرية 9 الإشارة 10 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهر (1) واحد. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 سا 3 4 سا 2 4 سا 3 4 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 28 سا
9 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 21 2 نوفمبر سنة 2014 م برنامج التكوين التكميلي قبل 1 - التكوين النظري : المدة : خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 تخطيط النقل البري 2 تقنيات السيارات 3 المنشآت القاعدية للطرق 4 قانون وتنظيم النقل البري 5 تقنيات الاتصال 6 المنهجية والتحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهر (1) واحد. الملحق 2 الترقية إلى رتبة تقني سام في النقل البري الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 سا 30 4 4 سا 30 4 4 سا 30 3 3 سا 30 3 2 سا 30 2 2 سا 30 2 22 سا الملحق 3 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش رئيسي في النقل البري 1 - التكوين النظري : المدة : ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 تنظيم النقل الحضري 2 الإمداد 3 تسيير شبكات الطرق 4 النقل والتنمية المستدامة 5 مفاهيم في الإجراءات المدنية 6 مفاهيم في القانون الجنائي 7 تقنيات الاتصال 8 المنهجية والتحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهر (1) واحد. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 سا 30 4 4 سا 30 3 2 سا 30 3 2 سا 30 3 2 سا 30 2 2 سا 30 2 2 سا 30 2 2 سا 30 2 24 سا
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق 4 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش 1 - التكوين النظري : المدة : ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 الوقاية والأمن في الطرق 2 قانون وتنظيم النقل البري 3 الميكانيك في صناعة السيارات 4 النقل الجماعي الحضري وشبه الحضري 5 القدرات الطبية للكفاءة في السياقة 6 تقنيات الاتصال 7 نقل البضائع والإمداد 8 المنهجية والتحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهر (1) واحد. الملحق 5 العدد 65 9 محرّم عام 1436 ه 2 نوفمبر سنة 2014 م رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 سا 30 4 4 سا 30 4 2 سا 30 3 2 سا 00 2 2 سا 30 3 2 سا 30 3 2 سا 00 2 2 سا 30 2 23 سا برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب رئيسي للملاحة والعمل البحري 1 - التكوين النظري : المدة : خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 الأحكام التنظيمية المتعلقة بالسلامة البحرية 2 السلامة من الحرائق 3 مغادرة السفينة 4 البحث والإنقاذ البحري 5 المعالم الملاحية ومساعدات الملاحة الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 1 2 سا 1 6 الأحكام التنظيمية المتعلقة بالوقاية من التلوث البحري 3 سا 2 7 البضائع الخطرة والملوثة والضارة 8 الوقاية من التلوث على متن السفن 9 الأحكام التنظيمية المتعلقة بالعمل البحري 10 الصحة البحرية 11 السلامة في العمل البحري 12 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهر (1) واحد. 2 سا 2 3 سا 2 3 سا 3 2 سا 3 3 سا 3 2 سا 1 28 سا
9 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2014 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني لتربية الحيوانات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-42 المؤرخ في 27 شوّال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتضمن جمع المعهد التقني للتربيات الخفيفة والمعهد التقني لتربية الغنم والبقر في المعهد التقني لتربية الحيوانات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 23 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 صفر عام 1422 الموافق 2 مايو سنة 2001 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التقني لتربية الحيوانات،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ريبع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للمعهد التقني لتربية الحيوانات، المعدل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد التقني لتربية الحيوانات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادّة 2 : يصنف المعهد التقني لتربية الحيوانات في الصنف أ، القسم .3 المادّة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد التقني لتربية الحيوانات وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مدير عام أ 3 م أمين عام أ 3 مَ المعهد التقني لتربية الحيوانات رئيس القسم أ 3 م - 1 التقني الجزائريّة / العدد 65 9 محرّم عام 1436 ه 2 نوفمبر سنة 2014 م طريقة الرقم شروط التعيين في المنصب التعيين الاستدلالي 847 - مرسوم
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مفتش بيطري على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب بيطري رئيسي على الأقل، قرار من يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، يثبت
ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب بيطري يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- مفتش بيطري على الأقل. قرار من 305 الوزير
- طبيب بيطري رئيسي على الأقل.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب بيطري يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
9 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 25 2 نوفمبر سنة 2014 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلمي رئيس قسم أ 3 م - 1 الإدارة العامة مدير مزرعة البرهنة وإنتاج 3 م - 1 أ البذور المعهد التقني لتربية الحيوانات رئيس (تابع) المصلحة التقنية لدى القسم أومزرعة أ 3 م - 2 البرهنة وإنتاج البذور رئيس المصلحة الإدارية لدى القسم أو أ 3 م - 2 مزرعة البرهنة وإنتاج البذور طريقة الرقم شروط التعيين في المنصب التعيين الاستدلالي 305 - متصرف رئيسي على الأقل، قرار من مرسم، يثبت خمس (5) سنوات الوزير من الخدمة الفعلية بصفة موظف.
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف.
- طبيب بيطري رئيسي على الأقل. 305 - مفتش بيطري على الأقل. قرار من
- مهندس دولة في الزراعة يثبت الوزير خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب بيطري يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف.
- طبيب بيطري رئيسي على الأقل.
- مفتش بيطري على الأقل. 183 - مهندس دولة في الزراعة يثبت مقرر من أربع (4) سنوات من الخدمة المدير العام الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب بيطري يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف. مقرر من 183 - متصرف يثبت أربع (4) سنوات المدير العام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 محرّم عام 1436 ه المادّة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العلي ا المذك ورة أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول. المادّة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 6 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة .2012 وزير الفلاحة والتنمية عن وزير المالية الريفية الأمين العام رشيد بن عيسى ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم رقم 87-240 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن جمع أعمال معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه في المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتعديل قانونه الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر 2 نوفمبر سنة 2014 م سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادّة 2 : يصنف المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم في الصنف أ، القسم .4 المادّة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :
9 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 27 2 نوفمبر سنة 2014 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مدير عام أ 4 م أمين عام أ 4 مَ رئيس القسم أ 4 م - 1 التقني المعهد التقني رئيس قسم لزراعة الإدارة أ 4 م - 1 أشجار والمالية الفواكه والكروم مدير مزرعة أ 4 م - 1 البرهنة وإنتاج البذور رئيس المصلحة أ 4 م - 2 العلمية والتقنية رئيس المصلحة أ 4 م - 2 الإدارية طريقة الرقم شروط التعيين في المنصب التعيين الاستدلالي 711 - مرسوم
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه قرار من 427 الصفة. الوزير
- مهندس دولة في الزراعة يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل مرسم، يثبت ثلاث (3) 256 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة قرار من موظف. الوزير
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات قرار من 256 من الخدمة الفعلية بصفة موظف. الوزير
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) 256 قرار من سنوات من الخدمة الفعلية بصفة الوزير موظف.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من مقرر من 154 الخدمة الفعلية بصفة موظف. المدير العام
- مهندس دولة في الزراعة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من مقرر من 154 الخدمة الفعلية بصفة موظف. المدير العام
- متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 محرّم عام 1436 ه المادة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي رئيس مصلحة لدى قسم الإدارة والمالية المذكور في الجدول أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحدّدة ب 75 الموافقة للمستوى 5 ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إمضاء هذا القرار. المادة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة المحدّدة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول. المادة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة .2012 وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن وزير المالية رشيد بن عيسى الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم رقم 87-239 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن جمع أعمال معهد تنمية زراعة البقول ومعهد تنمية الزراعات الصناعية في المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وتعديل قانونه الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه، 2 نوفمبر سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادّة 2 : يصنف المعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية في الصنف أ، القسم .4 المادّة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد التقني لزراعة البقول والزراعات الصناعية وكذا ش روط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :
9 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 29 2 نوفمبر سنة 2014 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مدير عام أ 4 م أمين عام أ 4 مَ رئيس القسم أ 4 م - 1 المعهد التقني التقني لزراعة البقول و الزراعات رئيس قسم أ 4 م - 1 الصناعية الإدارة العامة مدير مزرعة أ 4 م - 1 البرهنة وإنتاج البذور رئيس المصلحة أ 4 م - 2 العلمية والتقنية رئيس المصلحة أ 4 م - 2 الإدارية طريقة الرقم شروط التعيين في المنصب التعيين الاستدلالي 711 - مرسوم
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه قرار من 427 الصفة. الوزير
- مهندس دولة في الزراعة يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة قرار من 256 موظف. الوزير
- مهندس دولة في الزراعة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات قرار من 256 من الخدمة الفعلية بصفة موظف. الوزير
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) 256 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة قرار من موظف. الوزير
- مهندس دولة في الزراعة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من 154 الخدمة الفعلية بصفة موظف. مقرر من
- مهندس دولة في الزراعة يثبت المدير العام ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من 154 الخدمة الفعلية بصفة موظف. مقرر من
- متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات المدير العام من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 محرّم عام 1436 ه المادة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذك ورة أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحدّدة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول. المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة .2012 وزير الفلاحة والتنمية عن وزير المالية الريفية الأمين العام رشيد بن عيسى ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التقني للزراعات الواسعة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم رقم 87-236 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة إلى “المعهد التقني للزراعات الواسعة” وتعديل قانونه الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 2 نوفمبر سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1424 الموافق 10 مايو سنة 2003 والمتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التقني للزراعات الواسعة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد التقني للزراعات الواس ع ة وك ذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادّة 2 : يصنف المعهد التقني للزراعات الواسعة في الصنف أ، القسم .4 المادّة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :
9 محرّم عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 31 2 نوفمبر سنة 2014 م التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم السلّمي مدير عام أ 4 م أمين عام أ 4 مَ المعهد التقني للزراعات الواسعة رئيس القسم أ 4 م - 1 التقني رئيس قسم أ 4 م - 1 الإدارة العامة مدير مزرعة أ 4 م - 1 البرهنة وإنتاج البذور طريقة الرقم شروط التعيين في المنصب التعيين الاستدلالي 711 - مرسوم
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، يثبت قرار من 427 سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الوزير الصفة.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي 256 على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) قرار من سنوات من الخدمة الفعلية بصفة الوزير موظف.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، 256 مرسّم، يثبت ثلاث (3) سنوات من قرار من الخدمة الفعلية بصفة موظف. الوزير
- متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) 256 سنوات من الخدمة الفعلية بصفة قرار من موظف. الوزير
- مهندس دولة في الزراعة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 65 9 محرّم عام 1436 ه التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم 2 نوفمبر سنة 2014 م طريقة الرقم شروط التعيين في المنصب التعيين السلّمي الاستدلالي رئيس المصلحة العلمية المعهد التقني والتقنية أ 4 م - 2 للزراعات الواسعة (تابع) رئيس المصلحة أ 4 م - 2 الإدارية المادة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي رئيس مصلحة لدى قسم الإدارة العامة، المذكور في الجدول أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحدّدة ب 75 الموافقة للمستوى 5 ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إمضاء هذا القرار. المادة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العلي ا المذك ورة أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحدّدة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول. المادة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- مهندس رئيسي في الزراعة على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي مقرر من على الأقل، مرسم، يثبت سنتين المدير العام (2) من الخدمة الفعلية بصفة 154 موظف.
- مهندس دولة في الزراعة يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مقرر من 154 مرسم، يثبت سنتين (2) من المدير العام الخدمة الفعلية بصفة موظف.
- متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1433 الموافق 14 أكتوبر سنة .2012 وزير الفلاحة والتنمية عن وزير المالية الريفية الأمين العام رشيد بن عيسى ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة