مرسوم رئاسي رقم 14-308

مرسوم رئاسي رقم 14-308 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 14-308
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.