مرسوم رئاسي رقم 14-308 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 2
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سن ة 2014 اعتم اد ق دره أربعمائة وخمسون مليون دينار 450.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعت ماد قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار 450.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 44-31 "مساهمة للديوان الوطني للإعلام والثقافة لتنظيم حفل افتتاح إحياء الذكرى 60 لحرب التحرير الوطني".
الم ادّة 4 : يكلف وزير المالي ة ووزيرة الثقافة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.