قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد نور الدين بغداد الدايج، المدير العام لأوروبا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة .2014 رمطان لعمامرة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.