مرسوم تنفيذي رقم 14-303 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
فتح المادةي خص ص لميزاني ة سنة 2014 اعتماد ق دره مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) ي قيّ دفي ميزاني ة تسيي ر مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، الفرع الجزئي الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية وفي الباب رقم 35-01 "الإدارة المركزية - صيانة المباني".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.