مرسوم رئاسي رقم 14-300 مؤرخ في 3 محرم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 والمتضمن إنشاء وتنظيم وسير اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، المعدل، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المواد الأولى و 3 و 4 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 97-125 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997، المعدل، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : عملا بأحكام الفقرة 4 من المادة 7 من اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية، وإنتاجها، 2 نوفمبر سنة 2014 م تنظيميّة وخزنها، واستعمالها وتدمير تلك الأسلحة، تحدث لدى وزير الدفاع الوطني لجنة وزارية مشتركة تكلف بتطبيق الاتفاقية المذكورة، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة الموضوعة تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، إضافة إلى ممثل الوزير الأول، من ممثلي الوزارات المكلفة :
- بالدفاع الوطني،
- بالشؤون الخارجية،
- بالداخلية،
- بالعدل،
- بالمالية (المديرية العامة للجمارك)،
- بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- بالطاقة،
- بالصناعة،
- بالفلاحة،
- بالتجارة،
- بالتعليم العالي،
- بتهيئة الإقليم،
- بالصحة.
المادة 4
فتح المادةيعين وزير الدفاع الوطني رئيس اللجنة.
المادة 10
فتح المادةت زود اللجنة بأمانة تنفيذية، يديرها أمين تنفيذي.
يع ين الأمين التنفيذي بم رس وم رئاسي بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 9 محرّم عام 1436 ه 5 الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2014 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.