مرسوم رئاسي رقم 14-307 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2014 اعتم اد قدره أربعة ملايير ومائتا مليون دين ار 4.200.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2014 اعتماد ق دره أربعة ملايير ومائتا مليون دين ار 4.200.000.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 "التعاون الدولي". 9 محرّم عام 1436 ه 7 الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2014 م الم ادّة 3 : يك لف وزي ر المالي ة ووزي ر الش ؤون الخارجي ة، كل فيما يخصّه، بتن في ذ هذا المرس وم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 13-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.