مرسوم رئاسي رقم 14-301 مؤرخ في 3 محرم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة 2014، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003 والمتضمن إحداث لجنة وزارية مشتركة وتشكيلها وسيرها وتحديد مهامها لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003، المعدل، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 5 و 8 من المرسوم الرئاسي رقم 03-211 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1424 الموافق 8 مايو سنة 2003، المعدل، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تحدث لدى وزير الدفاع الوطني لجنة وزارية مشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة بما يأتي :
- .................... (بدون تغيير) .........................
- رفع كل الاقتراحات في مجال التعاون والمساعدة على الصعيدين الدولي والجهوي في ميادين نزع الألغام ومساعدة ضحايا الألغام.
المادة 3
فتح المادةتوضع اللجنة تحت سلطة وزير الدفاع الوطني. وتشمل ممثلي الوزارات المكلفة:
- بالدفاع الوطني، رئيسا،
- بالشؤون الخارجية،
- بالداخلية،
- با لمجاهدين،
- بالصحة،
- بالاتصال،
- بالتضامن الوطني.
المادة 5
فتح المادة(بدون تغيير) .................
يقدم رئيس اللجنة، في ختام كل دورة، تقريرا إلى وزير الدفاع الوطني.
المادة 8
فتح المادةتوضع الأمانة التنفيذية تحت سلطة أمين يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
تزود الأمانة التنفيذية بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لأداء مهامها".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1436 الموافق 27 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.