مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 محرم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.