مرسوم رئاسي رقم 14-306 مؤرّخ في 4 محرّم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون مليون دين ار 450.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-08 "الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 60 لحرب التحرير الوطني".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2014 اعت م اد قدره أربعمائة وخمس ون مليون دينار 450.000.000( دج) يق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير ا لمجاهدين، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 4 محرّم عام 1436 الموافق 28 أكتوبر سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة 2 نوفمبر سنة 2014 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 13-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.