قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد عبد العزيز بن علي الشريف، المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة .2014 رمطان لعمامرة وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.