مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 شوال عام 1433 الموافق 11 سبتمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر. 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.