قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 صفر عام وزارة الشباب والرياضة 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18رجب عام 1429 الموافق 21 يوليو سنة 2008 والمتضمن إحداث أقسام " رياضة و دراسة ". 42

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.