مرسوم رئاسي رقم 12-350 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "غورد سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) أسهم. البقل" المبرم بمدينة الجزائر في 26 فبراير والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات 6
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ تطبيقا للمادتين 30 و 32 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم على مساحة الاستغلال المسماة "غورد البقل" التي تغطي مساحة 120,65 1 كم2 في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 446-11 المؤرخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 446-11 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 11-446
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.