مرسوم رئاسي رقم 12-354

مرسوم رئاسي رقم 12-354 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أول أكتوبر سنة 2012 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر " (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 24 يونيو شركة ذات أسهم وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف (إني)" سنة 2012 بين الشركة الوطنية سوناطراك، 9

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.