قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الجهوية للفنون الجميلة بعزازقة
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الجهوية للفنون الجميلة بعزازقة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.