قرار

قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 الاجتماعية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.