قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى الآنسة كنزة بن علي، نائبة مدير للبرامج والشؤون الاجتماعية بالمديرية 23 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرسمية 9 أكتوبر سنة 2012 م العامة للجالية الوطنية في الخارج، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012.
مراد مدلسي وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.