ج.ر عدد 3 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات ، مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر 8 دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينار 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 0٫30 ٫ 0 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم . قرارات • تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 4 يونية 1964 متضمن تسمية قواد النواح عسكرية 34 وزارة العدل

  • قرار مؤرخ في 10 محرم 1384 ( 22 مايو 1964 ) بانهاء مهام رئيس المحكمة الجنائية الثورية بوهران 3 35 حركة الموظفين ( 1 كتاب المحاكم – 2 كتاب النيابة 3 موظفون عموميون وقضائيون 35 وزارة الداخلية- مراسيم مؤرخة في 10 محرم 1384 ( 22 مايو 1964 ) تقضى بانتداب وانهاء انتداب عمال عمالات و نواب عمال عمالات وكتاب عامين للعمالات . 36 وزارة الاقتصاد الوطني
  • قرارات مؤرخة في 9 و 10 ذي القعدة 1383 ( 23 و 24 مارس 1964 ) بتعيين وترقية وعزل وقبول موظفين في وزارة الاقتصاد الوطني 37 قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة 1383 ) 12 ابريل 1964) بتضمن سحب الامتياز الخاص بمناجم تيمزريت - 38
  • 38 قرار مؤرخ في 8 ذي الجحة 1383 ( 21 ابريل 1964) يتضمن نقل اعتمادات لوزارة الفلاحة . 39

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم 1384 ه مقرر مؤرخ في 22 ذى الحجة 1383 ( 5 مايو 1964 ) يتضمن الحاق اعتمادات بوزارة الداخلية 40 مقرر مؤرخ في 25 ذى الحجة 1383 ( 8 مايو 1964 ) يتضمن الحاق اعتمادات بوزارة العدل . 40 مقرر مؤرخ في 25 ذى الحجة 1383 ( 8 مايو 1964) يتضمن الحاق اعتمادات بوزارة العدل . 41 مقرر مؤرخ في 25 ذى الحجة 1383 ( 8 مايو 1964 ) يتضمن الحاق اعتمادات بوزارة الفلاحة 41 مقرر مؤرخ في 26 ذي الحجة 1383 ( 9 مايو 1964 ) يتضمن الحاق اعتمادات بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل 41 مقرر مؤرخ في 9 ذي القعدة 1383 ( 23 مارس 1964 ) بتحديد عدد السيارات التابعة لوزارة السياحة . 42 وزارة الارشاد القومى مرسوم رقم 14464 مؤرخ في 10 محرم 1384 ( 22 مايو 1964 ) متعلق بتنظيم الاجراءات الخاصة ببناء المدارس في المناطق القروية . 42 وزارة الشؤون الاجتماعية مرسومان مؤرخان في 15 محرم 1384 ( 27 مايو 1964) بوضع حد لمهام مفتش في المصالح الخارجية ورئيس مصلحة في وزارة الشؤون الاجتماعية 44 قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة 1383 ( 16 أبريل 1964) بتنظيم امتحانات الحصول على شهادة ممرض وممرضة للاسعاف العمومي الجزائري . 44 قراران مؤرخان في 22 ذي الحجة 1383 ( 5 مايو 1964 ) بانتداب مديري مستشفيات . 45 وزارة الشؤون الخارجية مرسوم في 15 محرم 1384 (27) مايو 1964 ) بانهاء خدمات وزير مفوض . 45 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 64-146 مؤرخ في 10 محرم 1384 ( 22 مايو 1964 ) باحداث وتنظيم معهد علمى وتقنى لصيد الاسماك وتربيتها • 45 قرارات مؤرخة في 5 ديسمبر 1963 و 7 يناير و 16 و 25 و 28 و 30 مارس و 8 أبريل 1964 بتعيين مساعدين فنيين في مصلحة الجسور والطرقات . 48 قوانين ومراسيم وقرارات ومقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 4 يونيو 1964 متضمن تسمية قواد النواح عسكرية

  • ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 8964 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 بشأن التنظيم الترابى للنواحي العسكرية وبمقتضى المرسوم رقم 64 106 المؤرخ في 31 مارس سنة 1964 المغير للمرسوم رقم 8964 المؤرخ في 4 مارس 1964 والمشار اليه أعلاه ..
  • يرسم مايلي : المادة الاولى : يسمى قوادا لنواح عسكرية السادة : عبيد سعيد - على الناحية العسكرية الاولى ابن جديد الشادلى - على الناحية العسكرية الثانية صوفي صالح - على الناحية العسكرية الثالثة ملاح عمار على الناحية العسكرية الرابعة بالهوشات عبد الله على الناحية العسكرية الخامسة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 محرم عام 1384 الموافق 4 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة

الجمعة 24 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية وزارة العدل موجز قرار مؤرخ في 10 محرم 1384 ( 22 مايو سنة 1964 ) بانهاء مهام رئيس المحكمة الجنائية الثورية بوهران.

  • بمقتضى قرار مؤرخ في 10 محرم 1384 ( 22 مايو سنة 1964 ) أنهى تعيين السيد زرطال محمود كرئيس للمحكمة الجنائية الثورية بوهران حركة الموظفين 1 - كتاب المحاكم بمقتضى قرار مؤرخ في 8 رمضان 1383 ( 23 يناير سنة 1964 ) عين السيد بلحنفى حاج محمد مساعد كاتب الضبط ، كاتبا للضبط متمرنا بصفة مؤقتة في المحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام ، ويسرى مفعول هذا القرار من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه .
  • بمقتضى قرار مؤرخ في 19 رمضان 1383 ( 3 فبراير سنة 1964 ) عين السيد كواسى على ، كاتبا اداريا من الطبقة الاولى الدرجة الأولى في وزارة العدل بمقتضى قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة 1383 ( 16 ابريل سنة 1964 ) عين السيد زغلاش عبد الرحمن كاتب ضبط متمرن ، بصفة مؤقتة في المحكمة الابتدائية الكبرى بسطيف . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بمهامه بمقتضى قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة 1383 ( 9 مابو 1964 ) عين بصفة مؤقتة السيد كيرش عبد القادر مساعد كاتب ضبط من الدرجة السادسة فى المحكمة الابتدائية ببرج بو عرريج ، كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية الدرجة الأولى، بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسطيف . بمقتضى قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة 1383 ( 9 مايو 1964 ) كلف السيد كيرش عبد القادر المعين بصفة مؤقتة ، كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية الدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسطيف ، بمهام كاتب ضبط بالمحكمة الابتدائية بمسيلة بقرار مؤرخ في 31 أكتوبر 1963 عين السيد ابن سفطة على المنصب كاتب ضبط غرفة متمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم .
  • بقرار مؤرخ في 4 نوفمبر 1963 عين السيد الباقي احمد لمنصب كاتب غرفة في المحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام .
  • بقرار 10 ديسمبر سنة 1963 عين السيد بوعلة مهدى لمنصب كاتب ضبط غرفة متمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت .
  • بقرار 20 ديسمبر سنة 1963 . عين السيد ابن شاوش كمال لمنصب كاتب ضبط غرفة متمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى المدينة الجزائر . للجمهورية الجزائرية 35 وعين السيد مزيمش عمر كاتب ضبط غرفة متمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى لمدينة الجزائر . بقرار 23 ديسمبر 1963 عين السيد بوعبدالله مختار لمنصب كاتب ضبط غرفة متمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس
  • بقرار 2 يناير سنة 1963 عين السيد قساس حواس لمنصب كاتب ضبط غرفة متمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى بسطيف . ز وعين السيد هوبار عبد الوهاب لمنصب كاتب ضبط غرفة منمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة .
  • وعين السيد ابن سنوسي تهامى لمنصب كاتب ضبط غرفة متمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة .
  • بقرار مؤرخ في 13 شوال 1383 ( 27 فبراير سنة 1964 ) عين السيد باى عمر الجيلالى لمنصب كاتب ضبط غرفة متمرن في المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران
  • بقرار مؤرخ 16 ذي الحجة 1383 ( 29 ابريل سنة 1964 ) عين السيد مزبوط لعمارة لمنصب كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية الدرجة الثانية بالمحكمة الابتدائية الكبرى في تيزي وزو
  • وعين السيد أولمان دراجي لمنصب كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية في المحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر العاصمة وألحق بالادارة العامة في وزارة العدل . وعين السيد احمد ناصر على لمنصب كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية الدرجة الثانية بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر العاصمة وكلف بمهام كاتب ضبط المحكمة الابتدائية بمنير فيل وعين السيد عنتر مروان لمنصب كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة وكلف بمهام كاتب ضبط المحكمة الابتدائية بالقليعة . وعين السيد ابن داود عبد الوهاب لمنصب كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسطيف .. وعين السيد قابة محمود لمنصب كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسطيف . وكلف بمهام كاتب ضبط المحكمة الابتدائية بسانت ارنو ( العلمة ) وعين السيد أمغار الصديق لمنصب كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية الدرجة الثانية بالمحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية وكلف بمهام كاتب ضبط المحكمة الابتدائية ببجاية . وعين السيد ابرير سليمان لمنصب كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسبدو
  • وعين السيد ولد على ربيعة لمنصب كاتب ضبط غرفة منمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بوهران

بمقتضى قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة (2 مايو سنة 1964 ) عين السيد هنى موفق لمنصب كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس وعين السيد كسكسة عثمان المنصب كاتب ضبط غرفة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم ونقل السيد سوسى محمد « المدعو اليزيد » كاتب ضبط بالمحكمة الابتدائية بسبدو برتبة كاتب ضبط غرفة متمرن الى المحكمة الابتدائية الكبرى بتلمسان • وعين السيد طفاط محمد لمنصب كاتب ضبط غرفة من الطبقة الثانية الدرجة الثالثة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر العاصمة وكلف بمنصب كاتب ضبط المحكمة الابتدائية لشمال الجزائر العاصمة . وعين السيد خضرى احمد زروق لمنصب كاتب ضبط غرنة متمرن بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة وكلف بمنصب كاتب ضبط بالمحكمة الابتدائية ببوسعادة 2 - كتاب النيابة العامة بمقتضى قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة 1383 (2900 ابريل سنة 1964 ) عين السيد جواد عبد القادر لمنصب كاتب متمرن لدى النيابة العامة بسطيف . بمقتضى قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة 1383 ( 2 مايو سنة 1964 ) عين السيد بو الاعراس وعلى المنصب كاتب متمرن لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الجزائر . :

  • موظفون عموميون وقضائيون موجز قرارات تتضمن استقالة موثق ، وتصريح بالشغور وتعيين وكلاء موثقين ووكلاء محضرين بمقتضى قرارات وزير العدل حامل الاختام المؤرخة في 8 ذي الحجة 1383 ( 21 ابريل 1964 ) قبلت استقالة السيد ادو بيير الموثق بالاصنام وبمقتضى المرسوم رقم 62-135 الصادر في 14 ديسمبر 1962 صرح بشغور مكتب الموثق بعين تموشنت الذى تركه السيد فانسان . وعين السيد زيان بوزيان احمد بصفة مؤقتة وقابلة- للعزل لادارة مكتب الموثق بعين تموشنت ( مكتب فانسان ) وعين بصفة مؤقتة قابلة للعزل لمنصب وكلاء لادارة مكاتب | الموثقين التالية : الجزائر ( مكتب فيلار ( الاستاذ فغول معمر الموثق فى- وهران الاصنام ( مكتب أدوى ( السيد قادة عبد القادر .- عنابة ( مكتب ( أونيستة - تافاستو ) السيد طاهر- شاوش احمد ألغى القرار المؤرخ في 4 شوال 1383 ( 18 فبراير 1964 ) المتضمن تعيين السيد زروقي احمد المنصب وكيل لادارة مكتب الموثق بالاصنام ) مكتب دارمون ) وعين السيد زروقي احمد بصفة مؤقتة وقابلة للعزل المنصب وكيل الادارة مكتب الموثق بالاصنام ( مكتب لانديس ) . وعين بصفة مؤقتة وقابلة للعزل السادة الآتية أسماؤهم لمناصب وكلاء لادارة مكاتب المحضرين القضائيين التالية : المدية ( مكتب كالى ( السيد على قاسم عبد الرزاق
  • مينيرفيل ( مكتب بوخروفة ( السيد سماعيلي بوعلام • غرداية ( مكتب لعياني ( السيد فروحي عبد العزيز وزارة الداخلية موجز مراسيم تقضى بانتداب وانهاء انتداب عمال عمالات ونواب عمال عمالات و كتاب عامين للعمالات
  • بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م أنهى انتداب السيد الكبير محمد لمنصب عامل عمالة تيارت ، ابتداء من 5 مارس سنة 1964 م الموافق 20 شوال عام 1384 ه
  • بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م أنهى انتداب السيد بالخروبي احمد المنصب عامل عمالة تلمسان ، ابتداء من 11 ذي القعدة 1383 الموافق 25 مارس سنة 1964 بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ها
  • الموافق 22 مايو سنة 1964 م انتدب السيد نورى عبد الكريم لمنصب عامل عمالة باتنة ، ابتداء من 11 ذي القعدة عام 1383ه الموافق 25 مارس سنة 1964 م بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو 1964 م انتدب السيد الوهيبي عبد العزيز لمنصب عامل عمالة السعيدة ، ابتداء من 22 ذي القعدة 1383 الموافق 5 ابريل سنة 1964 م
  • بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م أنهى انتداب السيد طبون محمد لمنصب نائب عامل عمالة ، ابتداء من 6 شوال عام 1383 ه الموافق 20 مارس سنة 1964 م
  • بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ها الموافق 22 مايو سنة 1964 م أنهى انتداب السيد طالب محمد لمنصب نائب عامل عمالة ، ابتداء من فاتح ذي القعدة عام 1383 ه الموافق 15 مارس 1964 م بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ها الموافق 22 مايو سنة 1964 م أنهى انتداب السيد

الجمعة 24 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 37 نورى عبد الكريم لمنصب نائب عامل عمالة ، ابتداء من 11 ذى القعدة | عام 1383 ه الموافق 25 مارس سنة 1964 م بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م أنهى انتداب السيد الوهيبي عبد العزيز لمنصب نائب عامل عمالة ، ابتداء من 22 ذي القعدة عام 1383 ه الموافق 5 ابريل سنة 1964 م بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ها الموافق 11 ابريل سنة 1964 م الموافق 22 مايو سنة 1964 م انتدب السيد ابن يلس عبد الحليم ، المنتدب سابقا لمنصب نائب عامل عمالة تيندوف ، لمنصب نائب عامل عمالة مغنية ، ابتداء من 2 ذي الحجة عام 1383 ه الموافق 15 ابريل سنة 1964. م .. بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ها الموافق 22 مايو سنة 1964 م انتدب السيد بن على عمار محمد المنصب نائب عامل عمالة معسكر ، ابتداء من 20 شوال عام 1383 ه الموافق 5 مارس سنة 1964 م بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م انتدب السيد شراك عبد الجليل لمنصب نائب عامل عمالة فرندة ، ابتداء من 2 ذي القعدة عام 1383 ه الموافق 16 مارس سنة 1964 م . بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964م انتدب السيد قاسم بوراس محمد المنصب نائب عامل عمالة عين الصفراء ، ابتداء من 6 ابتداء من 16 شوال عام 1384 ه الموافق فاتح مارس سنة ذي القعدة عام 1384 ه الموافق 20 مارس 1964 م بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه ابتدب السيد نايلي ساسي لمنصب نائب عامل عمالة بوسعادة ، الموافق 22 مايو 1964 بمقتضى مرسوم مؤرخ في 70 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964م انتدب السيد قابا جمال الدين المنتدب سابقا لمنصب نائب عامل عمالة كلير فونتين ، لمنصب نائب عامل عمالة سوق اهراس ابتداء من 28 ذي القعدة عام 1383 الموافق 11 ابريل 1964 بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م انتدب السيد ابن ذياب عبد الرزاق لمنصب نائب عامل عمالة سبدو 6 ابتداء من 2 ذي الحجة عام 1383 ه الموافق 15 ابريل سنة 1964 م بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م انتدب السيد طبون محمد لمنصب نائب عامل عمالة البيض ، ابتداء من 22 ذي القعدة عام 1383 ه الموافق 15 ابريل سنة 1964 م

  • بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964م انتدب السيد زيناي عثمان | لمنصب نائب عامل عمالة باليكاو ، ابتداء من 22 ذي القعدة عام 1383 ه الموافق 5 ابريل سنة 1964 م
  • بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م انتدب السيد شنوف احمد المنتدب سابقا لمنصب نائب عمالة كورناي ، لمنصب نائب عامل عمالة باتنة ابتداء من 2 ذي الحجة عام 1383 ه الموافق 15 ابريل سنة 1964 م
  • بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 هم الموافق 22 مايو سنة 1964 م انتدب السيد دليه احمد المنتدب سابقا لمنصب نائب عامل عمالة سوق أهراس ، لمنصب نائب عامل عمالة القالة ابتداء من 28 ذي القعدة عام 1383 ه الموافق 11 ابريل سنة 1964 م ابمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964م انتدب السيد احمد على الغزالي المنتدب سابقا لمنصب نائب عامل عمالة فورناسيونال المنصب نائب عامل عمالة تيندوف ابتداء من 8 محرم عام 1384 ه الموافق 20 مايو سنة 1964 م . بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م وضع حد لانتداب السيد عبيد الاخضر لمنصب كاتب عام للعمالة ، ابتداء من 2 ذي الحجة عام 1383 ه الموافق 15 ابريل سنة 1964 م . بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو سنة 1964 م انتدب السيد بوقفة سعدى المنصب كاتب عام لعمالة باتنة ابتداء من 2 ذي الحجة عام 1383 ه الموافق 15 ابريل سنة 1964 م .
  • بمقتضى مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1384 ه الموافق 22 مايو 1964 م انتدب السيد مدوى عبد العزيز لمنصب كاتب عام لعمالة الواحات ابتداء من 2 ذي الحجة عام 1383 ه الموافق 15 ابريل سنة 1964 م ان وزير الداخلية مكلف بتنفيذ المراسيم المشار اليها أعلاه وزارة الاقتصاد الوطني قرارات مؤرخة في 9 و 10 ذى الحجة 1383 ( 23 و 24 مارس 1964 ) بتعيين ، وترقية ، وعزل ، وقبول موظفين في وزارة الاقتصاد الوطني بالقرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1964 عين السيد ابن رمضان ملياني مراقبا للضرائب الدرجة الأولى ابتداء من أول ديسمبر 1963 بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 . بالقرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1964 عين السيد بو غزة عمرو مراقبا للضرائب ابتداء من 16 سبتمبر 1963 بالرقم الاستدلى الاجمالي 210

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم 1384 ه بالقرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1964 عينت الأنسة بوزناد نادية مراقبة للضرائب ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1963 بالرقم الاستدلالى 210 . بالقرار المؤرخ في 23 مارس سنة 4 196 عين السيد بوراس محمد مراقبا للضرائب الدرجة الاولى ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1963 بالرقم الاستدلالى 210 بالقرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1964 عين السيد ذيابي عبد الحميد مراقبا للضرائب من 4 نوفمبر سنة 1963 - بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 . بالقرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1964 عين السيد مدوى حمو مراقبا للضرائب من 31 أكتوبر سنة 1963 بالرقم الاستدلالى 0210 بالقرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1964 عينت الآنسة مراكة ياسمينة مراقبة للضرائب من 4 يناير سنة 1964 الدرجة الاولى بالرقم الاستدلالي 210 . بالقرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1964 عين السيد ولد قارة محمد مراقبا للضرائب من فاتح ديسمبر سنة 1963 بالرقم الاستدلالى 210 . بالقرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1964 عين السيد ولد سليمان مصطفى مراقبا للضرائب متمرنا من 20 نوفمبر سنة 1963 بالرقم الاستدلالى 0210 بالقرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1964 عين السيد غانم محمد صلاح مراقبا متمرنا للضرائب من 2 ديسمبر سنة 1963 بالرقم الاستدلالى 210 . بالقرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1964 عين السيد يونسى عمرو مراقبا للضرائب الدرجة الاولى ، من فاتح ديسمبر سنة 1963 بالرقم الاستدلالى 210 . بالقرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1964 عين السيد | و نيس ونيس مراقبا للضرائب من الدرجة الأولى من فاتح يونيو سنة 1963 بالرقم الاستدلالى 230 . بالقرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1964 رقى السيد رزاق بارة عبد الرحمن الى رتبة مراقب الدرجة الثانية من فاتح يوليو 1963 بالرقم الاستدلالي 230 . بالقرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1964 عينت السيدة عراج بنينة زوجة عيساوى مراقبة للضرائب من الدرجة 3 من يوم تنصيبها بالرقم الاستدلالى 250 بالقرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1964 عين السيد غانم الطاهر مراقبا للضرائب الدرجة 3 من 12 يونيو سنة 1963 بالرقم الاستدلالى 250 . بالقرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1964 عين السيد عثمان بن عودة مراقبا للضرائب الدرجة 4 من فاتح أوت 1962 بالرقم الاستدلالى 270 .. بالقرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1964 عزل السيد سوالبى نوار من منصبه كمراقب للضرائب من 25 نوفمبر سنة 1963 . بالقرار المؤرخ في 23 مارس سنة 1964 قبل اعفاء السيد جاب الله محمد من منصب مفتش متمرن للضرائب . بالقرار المؤرخ في 24 مارس سنة 1964 عين السيد زايش سعيد تلميذا مفتشا للضرائب من 15 سبتمبر سنة 1963 بالرقم الاستدلالي 265 . بالقرار المؤرخ في 24 مارس سنة 1964 عين السيد مقران الهاشمى مراقبا للضرائب الدرجة الأولى من يوم تنصيبه بالرقم الاستدلالى 210 . بالقرار المؤرخ في 24 مارس سنة 1964 عين السيد عنابي البشير مراقبا للضرائب الدرجة الثانية من يوم تنصيبه بالرقم الاستدلالى 0000230 بالقرار المؤرخ في 24 مارس سنة 1964 عين السيد محمد مراقبا للضرائب الدرجة الثالثة من فاتح أوت 1962 بالرقم الاستدلالى 250 . قرار مؤرخ في 19 ذى الحجة 1383 الموافق 2 أبريل سنة 1964 تتضمن سحب الامتياز الخاص بمناجم تيم زريت ان وزير الاقتصاد الوطني ، بناء على المرسوم المؤرخ في 6 سبتمبر 1902 بانشاء امتياز حاجم الحديد في تيمزريت وبناء على الحالة الناشئة في 19 أكتوبر 1963 التي أحدثتها مديرية مناجم تيمزريت بتركها فجأة المنجم وبطردها دون سابق اخبار جميع الموظفين . وبناء على المادة 81 من قانون المناجم التي تعالج مسألة توقف الاستغلال وتنص خاصة على أنه اذا كان من طبيعة التوقف ما يقلق الامن العمومي والاقتصاد العام في المنطقة فيمكن للوزير المختص بالمناجم اتخاذ الوسائل اللازمة . وبناء على القانون رقم 62-157- المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 الرامى لتمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر 1962 ولحين صدور أمر جديد باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يسحب الامتياز الخاص بمناجم حديد تيمزريت من شركة مدعوة « مناجم تيمزريت » • المادة 2 : يسرى مفعول السحب من تاريخ 20 أكتوبر سنة 1963 00

الجمعة 24 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا بتنفيذ هذا القرار للجمهورية الجزائرية 39 وبمقتضى المرسوم رقم 64 17 المؤرخ في 20 يناير الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية سنة 1964 المتضمن الغاء مقتضيات المرسوم 3563 في 18 الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ذى الحجة عام 1383 الموافق 2 أبريل 1964 وزير الاقتصاد الوطني بشير بومعزة قرار مؤرخ في 8 ذى الحجة 1383 الموافق 21 ابريل سنة 1964 يتضمن نقل اعتمادات الوزارة الفلاحة

  • ان وزير الاقتصاد الوطني . بمقتضى قانون مالية عام 1964 رقم 63 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته العاشرة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-40 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 بتوزيع اعتمادات مفتوحة بقانون مالية عام 1964 لوزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) .
  • وبمقتضى المرسوم 2964 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 والصادر بتوزيع اعتمادات مفتوحة بقانون مالية عام 1964 لوزارة الفلاحة . جدول يونيو سنة 1963 والخاص بالحاق المعهد الزراعي للحراش بجامعة الجزائر وانشاء مركز تكويني بالمعهد الزراعي وبناء على تقرير مدير الميزانية والمراقبة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة واحدى وسبعون ألفا وثمانمائة وثمانية وثمانون دينارا وسبعون فرنكا ( 70 ٫ 888٫70ر 2,471 د ) مقيد في ميزانية وزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) وفقا للجدول ب الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره 70 ر 888ر 2,471 د ) يطبق على ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفقا للجدول ج الملحق بهذا القرار . المادة 3 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة في وزارة الاقتصاد الوطني ومدير الشؤون العامة في وزارة الارشاد القومي ومدير الشؤون العامة في وزارة الفلاحة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذى الحجة 1383 الموافق 21 ابريل 1964 عن وزير الاقتصاد الوطنى - مدير الميزانية والمراقبة بودرياس -ب- الاعتمادات المخصصة للمعهد ! الابواب عناوين الابواب الاعتمادات السابق تنفيذها الزراعي في ميزانية سنة اعتمادات ملغاة 1964 من طرف وزير الارشاد القومى وزارة الارشاد القومى ( التربية الوطنية ) 31-22 مؤسسة التعليم العالى - أجور 1,430,000 رئيسية 130,000 را 31-21 مؤسسات التعليم العالى 2000000 33-91 منح عائلية 153/636 33-93 ضمان اجتماعي 57,561 36-21 مؤسسات التعليم العالى اعانات للتسيير والادوات 9500000 34 91 مستودع السيارات 40,000 35 92 أشغال الصيانة واصلاح الابنية التربية الوطنية 450,000 المجموع 197ر 3271 دج 80 59٫9800 ٫ 59 د 09120 ر 1360 450078 922 ر154 50 0 26821 126/814050
  • 57,561 502,500 500 0 447 150000 250000 ) 1 ( 150,000 3000000 30 308ر 799 70 ر 888 ر 2471 (1) تنصرف المادتان 1 و 2 المتعلقتان بمستودع السيارات للغايتين التاليتين : المادة الاولى : شراء وتجديد السيارات : 23٫000 ٫ 23 المادة الثانية : صيانة وتسيير السيارات : 2,000

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم 1384 ه جدول ج الابواب عناوين الأبواب الاعتمادات المفتوحة وزارة 31-31 مؤسسات التعليم الزراعى - 31-66 مصالح الفلاحة تعويضات 33 91 منح عائلية 33-93 ضمان اجتماعي 34-32 مؤسسات التعليم الزراعي - الفلاحة أجور رئيسية 09120ر 1390 ومنح عائلية 154,922 126814,50 57,561 أدوات . 437,500 34 66 مصالح الفلاحة ارجاع النفقات .. 10,000 92 34 مستوع السيارات 2500000 35 65 مصالح الفلاحة - أشغال الزراعة 3000000 مقرر مؤرخ في 22 ذى الحجة 1383 الموافق 5 مايو سنة 1964 متضمن الحاق اعتمادات بوزارة الداخلية

  • ان وزير الاقتصاد الوطني . بمقتضى قانون مالية عام 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 وبمقتضى القانون رقم 15762 في 31 ديسمبر 1962 الرامي لتمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر 1962 ولحين صدور أمر آخر باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية. وبمقتضى المرسوم رقم 50 1413 الصادر في 13 نوفمبر 1950 المتضمن تنظيم الادارة العمومية المتعلق بالنظام المالي للجزائر ولا سيما مادته رقم 76 . وبمقتضى المرسوم رقم 64 27 الصادر في 20 يناير سنة 1964 بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية عام 1964 لوزير الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ) وبناء على حالة الاعتمادات المذكورة في الباب 37 91- من ميزانية التكاليف المشتركة يقرر ما يلي : المجموع 70 ر 888 ر 2471 المادة الوحيدة : يؤخذ مبلغ قدره أربع مائة وخمسون ألف دينار (000 0 450 د ) من اعتمادات الفصل 37 – 91 «نفقات طارئة » تتمة طارئة من مخصصات الابواب المعينة في الجدول ب - من ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ) تسيير 1964 لالحاقه بالباب 37-21 « نفقات الانتخابات » فى ميزانية وزارة الداخلية . وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1383 الموافق 5 مايو 1964 عن وزير الاقتصاد الوطنى - مدير الميزانية والمراقبة بودرياس مقرر مؤرخ في 25 ذى الحجة 1383 الموافق 8 ماده سنة 1964 متضمن الحاق اعتمادات بوزارة العدل ان وزير الاقتصاد الوطني بمقتضى قانون مالية عام 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 .

الجمعة 24 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 2764- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية عام 1964 لوزارة الاقتصاد الوطنى 0 ( 1 تكاليف مشتركة )

  • يقرر ما يلي : المادة الوحيدة : يؤخذ مبلغ قدره أربع مائة واثنا عشر ألف دينار ( 412,000 د ج ) من اعتمادات الباب 31 – 91 اعتماد احتياطى لتحقيق توازن الاعتمادات المختلفة للموظفين » من ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ) تسيير 1964 لالحاقه بالباب 31-22 مصالح السجون تعويضات ومنح في ميزانية العدلية وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 ذي الحجة 1383 الموافق 8 مايو 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني - مدير الميزانية والمراقبة بودرياس مقرر مؤرخ في 25 ذى الحجة 1383 الموافق 8 مايو سنة 1964 متضمن الحاق اعتمادات بوزارة الفلاحة ان وزير الاقتصاد الوطني . بمقتضى القانون المالى الخاص بسنة 1964 رقم 49663 المؤرخ في 31 ديسمبر 1963 ولا سيما مادته الثامنة . وبمقتضى المرسوم رقم 2764- المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 بتوزيع اعتمادات مفتوحة بقانون مالية عام 1964 لوزارة الاقتصاد الوطنى 0 ( 1 تكاليف مشتركة )

  • يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد بمبلغ مليون دينار ( 000,000را د ( مخصص لميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ( الباب 31-91 عنوانه « اعتماد احتياطي لتوازن الاعتمادات المختلفة للموظفين) المادة 2 : يفتح لميزانية عام 1964 اعتماد بمبلغ مليون دينار ( 000,000 را د ( يطبق على ميزانية وزارة الفلاحة للجمهورية الجزائرية 41 الباب 34-75 تحت عنوان الحرس المساعد للغابة ( المادة أولى أجور ) • وحرر بالجزائر في 25 ذي الحجة 1383 الموافق 8 مايو 1964 وزير الاقتصاد الوطني بشير بومعزة مقرر مؤرخ في 26 ذى الحجة 1383 الموافق 9 مايو سنة 1964 يتضمن الحاق اعتمادات بوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ان وزير الاقتصاد الوطني . بمقتضى قانون مالية عام 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته الثامنة . وبناء على المرسوم 64 27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 بتوزيع اعتمادات مفتوحة بقانون مالية عام 1964 لوزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 - تكاليف مشتركة ) . وبناء على حالة الاعتماد المقيدة في الباب 37 91 من

    - ميزانية التكاليف المشتركة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية عام 1964 ، اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2,500,000 ) مخصص لميزانية وزارة الاقتصاد الوطني تحت عنوان « تكاليف مشتركة a الباب 37-91 « نفقات طارئة » • المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد بمبلغ قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (500,000 د ج ) يطبق في ميزانية وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ، الباب 35 12 أشغال الصيانة واصلاحات هامة بالطرق الوطنية والطرق الصحراوية ، وينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 ذى الحجة 1383 الموافق 9 مايو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطنى - مدير الميزانية والمراقبة بودرياس

42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم 1384 ه مقرر مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1383 الموافق 23 مارس قرر وزير الاقتصاد الوطنى أن مستودع السيارات لوزارة سنة 1964 بتحديد عدد السيارات التابعة لوزارة السياحة المصالح سياحة الديوان 3 الادارة المركزية 9 الخدمات الخارجية V الخدمات في البلاد الاجنبية 4 المجموع 23 يجرى تسجيل السيارات التي تشكل مستودع السيارات الخاصة بوزارة السياحة ، وضمن حدود المنح المبين أعلاه بطلب من وزير الاقتصاد الوطني مصلحة أملاك الدولة وزارة الارشاد القومى مرسوم رقم 64-144 مؤرخ في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 المتعلق بتنظيم الاجراءات الخاصة ببناء المدارس في المناطق القروية

  • ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بالاستناد لتقرير وزير الارشاد القومي وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 مايو سنة 1957 المنظم لاجراءات بناء مؤسسات التعليم الابتدائي العمومي يرسم ما يلى : العنوان الاول : اعداد برنامج بناء المدارس الابتدائية المادة الاولى : بغية اعداد برامج بناء المدارس الابتدائية ، تقدم البلديات بمساعدة المفتشين الابتدائيين بيان احتياجاتها واقتراحاتها الخاصة بالابنية التي يطلبونها وتقوم لجنة الدائرة بترتيب هذه الاقتراحات حسب الأولوية ثم تتبع نفس الطريقة لجنة العمال للأبنية المدرسية . وتقوم لجنة وطنية مركزها لدى وزير الارشاد القومى بتحديد المقدار المخصص لكل منطقة أقليمية أو محلية من الابنية على ضوء اقتراحات العمالات في حدود المخطط العام وأقساطه السنوية . المادة 2 : ان تقدير احتياج البلديات الى الابنية على تقديرات عدد التلاميذ للسنين المقبلة وذلك وفقا لمجموع سؤالات موحدة | السياحة يحتوى على السيارة المبينة في الجدول الآتي : نوع السيارات ذات حمولة طن ذات حمولة المجموع فأقل فوق الطن
  • 3

2 2 4 2 2 27 | تنفيذا للمادة 6 من القرار المؤرخ في 5 مايو 1949 ووفقا للقواعد المحددة في مذكرة المصلحة رقم 883 المؤرخة في 6. مارس سنة 1963 • يقدمه المفتشون الابتدائيون للبلديات ، وتراعي في اقتراحاتها الابتدائية ضرورة التقدم التدريجي في ادخال الاطفال | للمدارس المادة 3 : تتألف لجنة الدائرة للأبنية المدرسية من : نائب العمالة وهو رئيسها . ممثل واحد عن الحزب . مفتش ابتدائي كاتب ممثلين منتخبين عن العمالة . ممثلين عن النيابات الخصوصية المعينين من زملائهم . و تقوم هذه اللجنة بترتيب اقتراحات البلديات على صورة يتألف معها مشروع مخطط التدريس الدائري ويجب تخصيص جميع البناءات الجديدة للقرى ريثما يصبح معدل التدريس في المناطق القروية مساويا لمناطق المدن . المادة 4 : تتألف لجنة العمالة للأبنية المدرسية من : عامل العمالة وهو رئيسها ممثل عن الحزب والمنظمات الوطنية .. مفتش أكاديمية كاتب ثلاثة ممثلين منتخبين من العمالة . ممثلين اثنين عن النيابات الخصوصية . وتقوم لجنة العمالة بضم اقتراحات لجان الدائرة ، ويقدم | اقتراح العمالة على شكل قائمة ترتب في متنها بالاولوية

الجمعة 24 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 43 المشاريع المطلوب تحقيقها في العمالة ، ويمكن أن تشمل عدة مشاريع مدرجة في نفس الوقت مدرسة واحدة المادة 5 : تتألف اللجنة الوطنية للأبنية المدرسية من : وزير الارشاد القومي وهو رئيسها. ممثل عن الحزب والمنظمات الوطنية • مدير التعليم الابتدائى فى وزارة الارشاد القومى مدير الشؤون العامة في وزارة الارشاد القومى نائب مدير التجهيز والادوات في وزارة الارشاد القومي.

  • المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد الوطني مدير الصندوق الجزائري للتنمية نائبين اثنين من المجلس الوطني تحدد اللجنة الوطنية . بعد النظر فى اقتراحات العمالات ومع مراعاة معدل التدريس المتوفر فيما قبل في كل عمالة ، وفي نطاق المشروع المعد لسنوات عديدة للأبنية المدرسية ، توزيع التخصيص السنوى المعين لكل عمالة فى الابنية المنوى تحقيقها . المادة 6 : يقوم محضر اجتماع اللجنة الوطنية المنعقد في 15 سبتمبر من كل سنة على الأكثر مقام المشروع النهائي لبرنامج التجهيز العنوان الثاني : طرق البناء المادة 7 : يجرى انجاز الابنية المدرسية الابتدائية من الآن فصاعدا في المناطق القروية وفقا لبرامج نموذجية تراعى فيها المقتضيات الضرورية التالية : 1 - الوحدة البداغوجية الاساسية تقوم على 3 أقسام ومسكنين تلحق بهما صالة عامة يمكن أن تصلح لخزن المؤونة مع مطبخ ) يجب أن يكون قابل التوسيع ) 2 تستعمل مواد ووسائل البناء المحلية على أوسع قدر ممكن بما يحقق التنشيط الاقتصادي والانسجام المحلى 4 يلزم أن تضم أعمال البناء أكبر عدد ممكن من عمال البلدية مع مساعدة المنظمات الوطنية والعمل التطوعى وكافة المؤسسات المعنية يجب أن يكون معدل التوفير الحاصل بهذه الطريقة الجديدة للبناء متراوحا بين 40 و 50 ٪ بالنسبة للسعر الوسط السابق ه لا يجوز اعلان مناقصة لشركات أجنبية للدراسة دون سابق موافقة من وزارة الارشاد القومي . المادة 8 : ولأجل الشروع في هذا الاجراء الجديد يكون مكتب التخطيط والتجهيز في كل مفتشية أكاديمية معززا بالوسائل الادارية ومزوداً بفرع تقنى يساعده مهندس و مهندس | معماري ، وفى حال عدم امكانية ذلك فبرجل فني . وينصرف دور المكتب الموسع والمعزز على هذا الشكل ، علاوة على اشتراكه في اعداد البرامج ، بتنسيق المشاريع الدليلية المتعلقة بكل منطقة وعقد الصفقات ومراقبة الاشغال خلال تنفيذها واتمامها . المادة 9 : توضع المشاريع الدليلية الموجزة لكل منطقة مناخية سكنية متجانسة من قبل وزارة الارشاد القومي رهن اشارة مكتب العمالة على وجه مجاني تكون حدود منطقة تطبيق المشروع الدليلي الواحد متوافقة مبدئيا مع حدود الدائرة . ان التنسيق الجزئى الذي يدخل على المشروع الدليلى للدائرة المعتبرة كما ذكر هو من اختصاص مكتب العمالة ويجب أن لا تؤدى التنسيقات المدخلة الى تنويع المشروع الدليلي ضمن الدائرة الواحدة . وتبعا للتنسيقات المقترحة في كل دائرة للأحوال الخاصة بالتزود بالمواد الخارجية وأجور الاطارات واليد العاملة فأن السعر الوسط العمالي يطبق في كل دائرة دون أن يسبب هذا التطبيق زيادة في هذا السعر . العنوان الثالث : تمويل وسير العمليات المادة 10 : يقوم مفتشو الاكاديمية بمهام الأمرين الثانويين فيما يخص عمليات بناء المدارس الابتدائية ، فيعقدون أكثر ما يمكن من الصفقات المتجمعة بسعر الدائرة المحدد في المادة المتقدمة 6 وان الصيغة الواجب اعتمادها هي الصفقة التي تجرى مع نقابة بناء جميع بلديات الدائرة في السنة المعينة وبخلاف ذلك تجرى الصفقات مع مجموعات من البلديات أقل أو مع مقاولات محلية يكون لها اجباريا مركز اشتراكي في العمالة وتنصرف أعمالها لتعهد الابنية في دائرة واحدة . ولا تتغير الاجراءات الجارى بها العمل الى الآن والخاصة با برام و تنفيذ الصفقات . يعود نفع التوفير المحصل عليه من الاسعار الاساسية للدائرة نصفه الى مشاريع البناء في المكان الذي حقق فيه ذلك التوفير والنصف الآخر لفائدة الابنية الخاصة بمجموع الدائرة . ويجرى توزيع هذا التوفير تحت رقابة المفتش الابتدائى والمصلحة الفنية العمالية ويجب تحقيق هذه التوفيرات بفضل الحصول على مساهمات مجانية محلية بالعمل أو المواد المادة 11 : يجرى وضع أساس كل بناية بمساعدة ممثل الفرع الفنى لمكتب العمالة في التخطيط والتجهيز . ويقوم المفتش الابتدائى أو مندوبه أو ممثلو الفرع الفني خلال سير الاشغال بالمراقبة المستمرة بقدر ما يستلزم ذلك وعندما تستدعى الضرورة الى توجيه الملاحظات للمقاول 6 يقوم المراقبون باخبار مكتب التخطيط والتجهيز الذي يتخذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن .

44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم 1384 ه ويقوم هؤلاء المراقبون بتقديم تقارير دورية بحالة الاشغال | لمنجزة لمفتش الاكاديمية الذي يحيلها بدوره الى وزارة الارشاد نقومي • ويلزم أن يتم الاقرار مشتركا باستلام الاشغال حضور ممثل مفتش الاكاديمية ومستشاره الفني وممثل عامل العمالة وممثل البناء . يرسل محضر الاستلام على الطريقة الادارية السلمية الى زير الارشاد القومي ان المسؤولية المدنية للبنائين قائمة حسب القواعد العادية ويجب أن تتأكد البلديات ونقابات البلديات المختصة بالبناء من احتمال ترتب تلك المسؤولية . المادة 12 : تلغى كل مقتضيات سابقة مخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المقتضيات المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 18 مايو سنة 1957 المشار اليه تحدد القرارات اللاحقة كيفيات طبيق هذا المرسوم المادة 13 : يكلف وزير الارشاد القومى ووزير الداخلية | وزير الاقتصاد الوطنى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم دى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو 1964 احمد بن بلة وزارة الشؤون الاجتماعية موجز مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1384 ( 27 مايو 1964) بوضع حد لمهام مفتش في المصالح الخارجية بوزارة الشؤون الاجتماعية ب بمقتضى مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1384 ( 27 مايو 1964 ( أنهيت مهام السيد ابن حراث صالح المفتش في المصالح الخارجية بوزارة قدماء المجاهدين وضحايا الحرب السابقة ، ابتداء من أول يناير 1964 موجز مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1384 ( 27 مايو 1964) بوضع حد لمهام رئيس مصلحة في وزارة الشؤون الاجتماعية

  • بمقتضى مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1384 ( 27 مايو 1964 ) وضع حد لمهام السيد فراج محمد رئيس مصلحة تصفية الرواتب في وزارة قدماء المجاهدين وضحايا الحرب السابقة، ابتداء من أول يناير 1964 . قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة 1383 ) 16 ابريل سنة 1964 ) بتنظيم امتحانات الحصول على شهادة مؤهلة لمنصب ممرض وممرضة للاسعاف العمومي الجزائري ان وزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد التشريع الساري المفعول لغاية 31 ديسمبر 1962 ولحين صدور أمر جديد باستثناء المقتضيات المخالفة للسيادة الوطنية . وبناء على المرسوم رقم 63-377 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتعلق باختصاص وزير الشؤون الاجتماعية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تجرى امتحانات الحصول على الشهادة المؤهلة المنصب ممرض وممرضة للاسعاف العمومي الجزائري لمجموع المرشحين في 17 يونيو سنة 1964 م . المادة 2 : يتضمن الامتحان اختبارات كتابية تطبيقية وشفاهية وبيان خاص بالتمرين المادة 3 : يعود انتقاء الاختبارات الكتابية التي تشارك فيها مراكز الامتحانات ، الى اللجنة الوطنية التي تتألف من : وزير الشؤون الاجتماعية أو ممثله رئيسا نائب مدير الصحة العامة أو ممثله ثلاثة مفتشين للأقسام الصحية ثلاثة مديرى مراكز تكوين المساعدين الطبيين . ثلاة مدرسين بمراكز تكوين المساعدين الطبيين . المادة 4 : تضم قانونا اللجنة التي يعينها عامل كل عمالة يجرى فيها الامتحان . عضوا منتوبا من اللجنة الوطنية المكلفة باختيار الاختبارات . مدير الصحة في العمالة أعضاء سلك التعليم فى المدارس ( أطباء ومدريات ) ممرضين اثنين أو ممرضتين حائزين للأجازة وهما يمارسان عملهما . ويقوم بمهام كتابة اللجنة موظف في مديرية العمالة الجاري فيها الامتحان . المادة 5 : يعهد بتصحيح نسخ الامتحان المغفلة للجنة الوطنية المكلفة بانتقاء الاختبارات الكتابية . المادة 6 : تتناول الاختبارات الكتابية مواضيع مفيدة في برامج مجموع مراكز التكوين . المادة 7 : تكون الاختبارات الكتابية على نوعين : اختبار طبي .
  • اختبار جراحي وينقط كل اختبار من صفر الى 20 والاختبار الحائز على أقل من ثلاث نقط يسقط ، ومدة كل اختبار ثلاث ساعات ، وتمنح في التنقيط تقديرات على العرض والاملاء والاعراب

الجمعة 24 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 45 المادة 8 : تكون الاختبارات التطبيقية على ثلاثة أنواع :

  • علاجات طبية على سرير المريض تضميد المريض وعلاجات جراحية معرفة الادوات الجراحية المستعملة اعتياديا في غرفة العملية والتضميد وينقط كل اختبار من صفر الى 20 والاختبار الحائز على أقل من 5 نقط يسقط • المادة 9 : لا يقبل في الاختبارات الشفوية الا المرشحون الحائزون على 50 نقطة على الاقل المادة 10 : وتكون الاختبارات الشفوية على ثمانية أنواع : تطبيب الكبار .
  • الجراحة . فن استعمال الوسائط لسلامة ولادة الطفل وتمريضه فن التوليد وحفظ الطفل الحديث الوضع حفظ الصحة والوقاية من الامراض صيدلة ادارة المستشفى والاسعاف والمساعدة الاجتماعية التطبيق المهنى وبسكولوجية المريض ينقط كل اختبار من صفر الى 10 نقط ، ونقطة صفر في احدى الاختبارات تؤدى الى السقوط ، وتضاف علامة التمرين البالغة على أكثر من عشرين نقطة الموضوعة من لجنة الامتحا ن على متوسط النقط المحصلة خلال التمارين المختلفة على مجموع النقط المحصلة المادة 11 : ويصرح بنجاح المرشحين الحائزين على 100 نقطه على الاقل من مجموع الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفوية . المادة 12 : تلغى جميع المقتضيات السابقة لهذا القرار . المادة 13 : يكلف نائب مدير الصحة ومفتشو أقسام الصحة ومدير صحة العمالة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة 1383 الموافق 16 ابريل سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية - رئيس الديوان دكتور يادي قراران مؤرخان في 22 ذي الحجة 1383 ( 5 مايو 1964 ) بانتداب المهام مديري مستشفيات بمقتضى القرار الصادر في 22 ذي الحجة 1383 ( 5 مايو 1964 ( انتدب السيد وضاحى عبد القادر المهام مدير مستشفيات من الطبقة السادسة - الصنف الرابع . وألحق السيد وضاحى عبد القادر - بالادارة المركزية (وزارة الشؤون الاجتماعية - الصحة العمومية والسكان ) . ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الاجمالي 545 يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمنصبه . | بمقتضى القرار الصادر في 22 ذي الحجة 1383 ( 5 مايو 1964 ) انتدب السيد شتوف سعيد لمهام مدير مستشفيات من الطبقة السادسة - الصنف الخامس وألحق السيد شتوف سعيد بالادارة المركزية ( وزارة الشؤون الاجتماعية - الصحة العمومية والسكان ) ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الاجمالي 455 يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 16 شوال 1383 ( أول مارس 1964 ) . وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 15 محرم 1384 ( 27 مايو 1964 ) بانه خدمات وزير مفوض ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 ه الصادر في 8 يناير 1963 والمتعلق بالنظام الخاص بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين ( المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 63 314 الصادر في 22 أوت 1963 ورقم 6364 الصادر في 12 فبراير 1964 ( . وبمقتضى المرسوم الصادر في 20 يونيو 1963 والمتضمن تعيين السيد ابن ميلود عزيز لمنصب وزير مفوض • يرسم ما يلى : المادة الاولى : أنهيت خدمات السيد ابن ميلود عزيز الوزير المفوض من الطبقة الثالثة الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير 1964 المادة 2 : يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1384 ( 27 مايو 1964) احمد بن بلة وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 64-146 مؤرخ في 10 محرم 1384 الموافق 22 مايو 1964 باحداث وتنظيم معهد علمى وتقنى لصيد الاسماك و تربيتها
  • ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل .

46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم 1384 ه وبمقتضى المرسوم رقم 63-487 الصادر في 28 ديسمبر | 1963 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63 275 الصادر في 26 يوليو 1963 القاضي بتأسيس المكتب الوطني نصيد الاسماك . ولا سيما مادته 36 .

  • يرسم ما يلى : العنوان الاول : اختصاصات المادة الاولى : أسس معهد علمى وتقنى للصيد البحري وتربية الاسماك ويتمتع بالشخصيه المدنية وبالاستقلال المالي . ويكون هذا المعهد تحت وصاية وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل المكلف بالبحرية التجارية وأنواع الصيد البحرى المادة 2 : مهمة المعهد ، حسب التوجيهات الحكومية هي القيام بدراسات أساسية وتطبيقية للأماكن البحرية التي تهم الجزائر ، وبالخصوص الموارد التي يمكن أن توجد في هذه الاماكن والتي يكون الانتفاع بها عاملا من عوامل تحسين أحوال معيشة الانسان . ويقوم المعهد بأبحاثه باتصال مستمر مع المنظمات الجزائرية المعنية بالامر . كما يرتبط بجميع العلاقات المفيدة مع المنظمات الدولية التي ترمى الى أهداف مماثلة • ويكلف المعهد بجمع الابحاث المتعلقة بالوسط البحرى . المادة 3 : يمارس المعهد العلمى الفني لصيد الاسماك وتربيتها بمقتضى القواعد التي حددها الوزير الوصى وتطبيقا للنصوص الجاري العمل بها : ا - مراقبة نقاوة القشريات . ب - مراقبة صناعية ، تصبير الاسماك . وحيوانات بحرية أخرى . ج مراقبة الاستعمال الفعلى للمنتجات الثانوية للصيد و بقايا الاسماك والحيوانات البحرية . المادة 4 : يمكن للمعهد العلمى التقنى لصيد الاسماك وتربيتها أن يمثل الدولة الجزائرية فى الاجتماعات الدولية التي تبحث المسائل المتعلقة بالاستكشاف العلمي بالبحار العنوان الثاني الوسائل الموضوعة تحت تصرف المعهد المادة 5 : توضع الوسائل الآتى بيانها تحت تصرف المعهد العلمى التقنى لصيد الاسماك وتربيتها أ من قبل وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل . محطة المصايد البحرية في بني صاف . باخرة الابحاث العلمية البحرية « تيتس » ا من قبل وزير الفلاحة :- المحطة الاختبارية لتربية الاسماك والصيد في بواسماعيل ( مزافران ) وستحدد بقرار وزيرى الشروط التي يتصرف على أساسها في هذه الوسائل للمعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها أن يقتنى جميع الوسائل الاخرى القارة والعائمة الضرورية لانجاز مهمتها و للمعهد العلمي التقنى لصيد الاسماك وتربيتها ان يلجأ عند الحاجة الى مساعدة معهد العلوم البحرية في الجزائر ضمن الشروط التي يحددها مع المنظمة التي يتبعها العنوان الثالث مجلس الادارة المادة 6 : يدير المعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها مجلس ادارة تترأسه شخصية تعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد باقتراح من الوزير الوصى المادة 7 : يتألف مجلس الادارة من ثمانية أعضاء : ممثل دائم عن وزارة الاقتصاد الوطني ممثل دائم عن وزارة الارشاد القومى ممثل دائم عن وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
  • ممثل دائم عن وزارة الفلاحة
  • رئيس المكتب الوطنى للأبحاث العلمية أو ممثله الدائم . مدير معهد العلوم البحرية بالجزائر مدير مركز أبحاث الطبقات البحرية والرواسب يحضر مدير المعهد والمراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصفتهما مستشارين المادة 8 : يجب تعويض الاعضاء الذين كفوا أثناء المأمورية عن ممارسة المهام التي عينوا من أجلها فى أجل ثلاثة أشهر ، ويمكن تعويض الاعضاء الذين امتنعوا عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات مجلس الادارة بدون سبب مقبول ، . ويبقى الاعضاء الجدد في مهامهم الى تاريخ نهاية مأمورية الاعضاء الذين حلوا محلهم المادة 9 : يجتمع مجلس الادارة بناء على اقتراح رئيسه الذي يستدعى الاعضاء لعقد جلسات عادية ثلاث مرات في السنة على الاقل كما يمكن لمجلس الادارة أن يعقد جلسات استثنائية باستدعاء من الرئيس اذا طلب منه ذلك كتابيا من طرف الوزير الوصى أو المدير أو نصف أعضاء المجلس ويحدد رئيس مجلس الادارة بالاتفاق مع المدير جدول أعمال الجلسات وتاريخها و توجه الاستدعاءات ومضمون جدول الاعمال الى الاعضاء قبل الاجتماع بثمانية أيام الا فى حالة الاستعجال المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل يتخذ مقرراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . ويقوم بمهام الكتابة موظف من موظفى المعهد يعينه المدير. و تضبط مداولات مجلس الادارة في محاضر تقيد في سجل

الجمعة 34 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 خاص ويوقعها رئيس الجلسة وكاتب مجلس الادارة وينص في هذه المحاضر على الاعضاء الحاضرين . ويوجه كاتب مجلس الادارة نسخة مطابقة للأصل من محضر كل جلسة الى الوزير الوصى خلال الاسبوع التالى لتاريخ الاجتماع المادة 11 : يبت مجلس الادارة فيما يقدمه المدير من البرامج السنوية للأعمال والابحاث ، وفي برنامج الاعمال التي تقوم بها بواخر الابحاث البحرية كما يدلى برأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه رئيسه أو مدير المعهد . وتدور مداولاته حول : القواعد العامة للتصرف في الاموال الموجودة والاحتياطية.

  • برامج توظيف الاموال والتجهيز . | المقررة بالمرسوم أو التنظيم الحسابي المطبق على المؤسسات العمومية الوطنيةر ذات الصبغة الادارية . كم ا يحدد بالاتفاق مع مجلس الادارة برامج الاعمال والابحاث وبرامج اعمال البواخر التابعة أو المخصصة للمعهد ويتخذ جميع التدابير لتنفيذها . وتكون جميع المصالح وجميع الموظفين بالمعهد تحت اشراف المدير . ويقدم المدير كلما أمكن الأمر تقارير الى مجلس الادارة عن الاعمال والابحاث الجارية وبصفة عامة عن سير المعهد . كما يعد تقريرا سنويا عن نشاط المعهد يقدم الى مجلس الاادرة والى الوزير الوصى . واذا اقتضى الحال اتخاذ مقررات ادارية فردية أو تنظيمية بعد استشارة المعهد فمن اختصاص المدير أن يدلى باسم تحويل البواخر ، وفى حالة استعجال الاصلاحات الهامة | المعهد بالآراء ذات الصبغة التقنية المطلوبة منه .- في البواخر .
  • الاقتناءات وأنواع التفويت والمبادلات والبناءات والترميمات الضخمة للعمارات .
  • الدعاوى القضائية التي يكون فيها المعهد بصفة مدعى المصالحات والتنازلات .
  • الاحوال التي يمنح فيها المعهد مساعدته الادارية أو التقنية عندما تكون هذه المساعدة ذات تأثير مالي له أهمية ما أموال المساعدات .
  • المسائل التي له النظر فيها بمقتضى مرسوم التنظيم حسابي الحسابي المطبق على المؤسسات العمومية الادارية ذات الصبغة الإدارية . تنفذ مداولات مجلس الادارة خلال ثمانية أيام بعد تبليغها الى الوزير الوصى الا اذا تعرض الوزير لذلك خلال الاجل ويبطل التعرض بموجب القانون اذا لم يؤكده الوزير ورئيس مجلس الادارة ، ومدير المعهد خلال شهر أثر انتهاء أجل ثمانية أيام المشار اليها أعلاه وبعد الاستماع اليهم على أنه لا تنفذ المداولات المتعلقة بالميزانية والحساب المالي ، والقواعد العامة للتصرف في الاموال الموجودة والاحتياطية ، والقروض وبرامج توظيف الاموال والتجهيز المعلقة بالاقتناءات ، أنواع التفويت ، والمبادلات والبناءات والترميمات الضخمة للعمارات والبواخر الا بعد مصادقة الوزير عليها . العنوان الرابع المدير المادة 12 : يختار مدير المعهد من بين الشخصيات الخبيرة في ميدان علم الحياة البحرية ، ويعين بمرسوم بناء على تقرير الوزير الوصى وللمدير علاوة على سلطته كمنفذ المداولات مجلس الادارة السلطات الخاصة المحددة بهذا المرسوم المادة 13 : يمثل المدير المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية مع الاحتفاظ باختصاصات المندوب المحاسب ويمارس الدعاوى القضائية سواء أكان مدعيا أو مدعى عليه . وهو آمر ثانوي بصرف ميزانية المعهد على أساس الشروط العنوان الخامس المصالح والموظفون المادة 14 : يضم المعهد : مصلحة علمية وتقنية ومحطات شاطئية مكلفة بالدراسات وتنفيذ التجارب والابحاث في البحر والبر ، واجراء الرقابات وبضبط أساليب الصيد وشهر استعمالها مصلحة مكلفة بالتسيير الاداري والمالي يحدد بقرر من المدير ، بعد موافقة المجلس ، التنظيم الداخلي واختصاصات المصالح والمحطات . المادة 15 : يعين الموظفون ونظام عملهم بمقتضى شروط يحددها الوزير بقرار يعين رئيس مجلس الادارة رؤساء المصالح والمحطات باقتراح من المدير . ويجب أن يكون لرؤساء المحطات مستوى علمي معادل على الاقل للسانس في العلوم و يكلف رؤساء المحطات بتسيير النشاطات العلمية والتقنية في المحطة والمشاركة فيها وهم مسؤولون عن ادارة محطاتهم . ويعد في كل سنة تقرير عن نشاط كل محطة • ويعرض نشاط باخرة الابحاث البحرية في تقرير على حدة يعده المدير المادة 16 : يتخذ الوزير الوصى قرارا يوضح فيه الشروط التي يقوم المعهد على أساسها بتسيير بواخر الابحاث البحرية التي يملكها أو التي توضع رهن اشارته ، ويوضح القرار بصفة خاصة الطرق التي تجرى الادارة المركزية للبحرية التجارية على أساسها رقابتها على تنفيذ أعمال الصيانة وعلى التجهيزات. ويعين أعضاء قيادة البواخر المذكورة والبحارون العاملون على متنها بعقود مطابقة لعقد نموذجي يصادق عليه الوزير الوصى . العنوان السادس الموارد والتنظيم المالي المادة 17 : للمعهد موارد مالية ولا سيما الموارد التالية :

48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم 1384 ه 1 - الاداءات التي يؤذن له بقبضها 2 اعانات الدولة والمنظمات والجماعات العمومية 3 الهيبات والوصايا . 4 منتوج الاملاك من الاموال والقيم ه الحقوق أو الاجور المدفوعة له بمناسبة قيامه بأبحاث

- لفائدة شخص أو جماعة 6 - بيع الكتب والخرائط والتأليف التي ينشرها المعهد . المادة 18 : يخضع المعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك و تربيتها للنظام المالى والحسابي المحدد بالمرسوم المتعلق بالتنظيم الحسابي المطبق على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية المادة 19 يقوم بالرقابة المالية في المعهد مراقب مالي خاضع سلطة وزير الاقتصاد الوطنى وتحدد اختصاصاته بقرار يتخذه هذا الوزير المادة 20 - يعين المحاسب بقرار من وزير الاقتصاد الوطنى بعد استشارة الوزير الوصى ، وتنهى خدماته بنفس الطريقة المادة 21 توضع تحت تصرف المعهد الاعتمادات المفتوحة في سنة 1964 لوزارة الفلاحة لتسيير محطة ابو اسماعيل ولوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل لتسيير محطة بني صاف . المادة 22 وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ووزير الاقتصاد الوطني ووزير الفلاحة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو 1964 احمد بن بلة قرارات مؤرخة في 5 ديسمبر 1963 و 7 يناير و 16 و 25 | و 28 و 30 مارس و 8 ابريل 1964 بتعيين مساعدين فنيين في مصلحة الجسور والطرقات بقرار مؤرخ في 5 ديسمبر عين السيد حملة مالك لمنصب مساعد فنى متمرن للجسور والطرق من الدرجة الاولى ( بالرقم الاستدلالى الاجمالي 201 ) بقرار مؤرخ في 16 مارس 1964 عين السيد بوعزوني

- مخلوف لمنصب مساعد فنى متمرن للجسور والطرق من الدرجة الاولى ( بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) • بقرار مؤرخ في 16 مارس 1964 عين السيد بيطام مجبر لمنصب مساعد فني للجسور والطرق من الدرجة الرابعة بالرقم الاستدلالى الاجمالي 270 ) بقرار مؤرخ في 16 مارس 1964 عين التلاميذ المساعدون الفنيون التالية أسماؤهم لمنصب مساعدين فنيين متمرنين للجسور والطرق من الدرجة الأولى ( بالرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ). بو حديبة عبد الرحمن شفاعي محمود شرفي صلاح جولة الحبيب معتوقي معاند الحسين مسلى عبد الحميد غول على ابن سليمان يوسف بقرار مؤرخ في 25 مارس 1964 عين السيد خباب علاوة لمنصب نائب فنى متمرن للجسور والطرق من الدرجة الرابعة ( بالرقم الاستدلالى الاجمالي 270 ) .

  • بقرار مؤرخ في 25 مارس 1964 عين السيد مهدى محمود لمنصب مساعد فني متمرن للجسور والطرق من الدرجة الأولى ( بالرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) .
  • بقرار مؤرخ في 25 مارس 1964 عين السيد بن يزيد مصطفى لمنصب مساعد فنى متمرن للجسور والطرق من الدرجة الرابعة ) بالرقم الاستدلالى الاجمالي 210 ) . بقرار مؤرخ في 28 مارس 1964 عين السيد سبتي- حميد لمنصب مساعد فني متمرن للجسور والطرق من الدرجة الرابعة ) بالرقم الاستدلالي الاجمالي 270 ) . بقرار مؤرخ في 30 مارس 1964 عين السيد شويتي عبد - القادر لمنصب مساعد فنى متمرن للجسور والطرق من الدرجة الثالثة ( بالرقم الاستدلالى الاجمالي 250 ) . تنفذ هذه القرارات ابتداء من تاريخ تولية المعنيين بمهامهم. بقرار مؤرخ في 25 مارس 1964 عدلت المادة الثانية من القرار الصادر في 18 ديسمبر 1963 كما يلى :
  • عين السيد دحماني بوعلام لمنصب مساعد فني متمرن للجسور والطرق من الدرجة السابعة ) بالرقم الاستدلالى الاجمالي 330 ) . ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه بقرار مؤرخ في 7 يناير 1964 عزل السيد جرود بوزيان- من اطار المساعدين الفنيين للجسور والطرق ابتداء من 16اكتوبر 1963 تاريخ تخليه عن منصبه بقرار 8 أبريل 1964 عدلت مقتضيات المادة الاولى من القرار الصادر في 5 ديسمبر 1963 كما يلى : والطرق من الدرجة الثانية ( بالرقم الاستدلالي الإجمالي 230) عين السيد زنيني جبارة لمنصب مساعد فني متمرن للجسور ينفذ القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه • بقرار 8 ابريل 1964 عزل السيد مطابس رابح من اطار المساعدين الفنيين المتمرنين للأشغال العمومية للدولة وذلك ابتداء من 16 نوفمبر 1963 . المطبعة الرسمية - الجزائر