قرار

قرار مؤرخ في 10 محرم 1384 ( 22 مايو 1964 ) بانهاء مهام رئيس المحكمة الجنائية الثورية بوهران 3 35 حركة الموظفين ( 1 كتاب المحاكم – 2 كتاب النيابة 3 موظفون عموميون وقضائيون 35

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.