مقرر

مقرر مؤرخ في 25 ذى الحجة 1383 ( 8 مايو 1964 ) يتضمن الحاق اعتمادات بوزارة الفلاحة 41

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.