مرسوم رقم 14664 مؤرخ في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو سنة 1964 يتضمن احداث وتنظيم معهد علمى وتقنى لصيد الاسماك وتربيتها ( استدراك ) 253
المادة الأولى
فتح المادةأسس معهد علمى وتقنى للصيد البحري وتربية الاسماك ويتمتع بالشخصيه المدنية وبالاستقلال المالي .
ويكون هذا المعهد تحت وصاية وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل المكلف بالبحرية التجارية وأنواع الصيد البحرى
المادة 2
فتح المادةمهمة المعهد ، حسب التوجيهات الحكومية هي القيام بدراسات أساسية وتطبيقية للأماكن البحرية التي تهم الجزائر ، وبالخصوص الموارد التي يمكن أن توجد في هذه الاماكن والتي يكون الانتفاع بها عاملا من عوامل تحسين أحوال معيشة الانسان .
ويقوم المعهد بأبحاثه باتصال مستمر مع المنظمات الجزائرية المعنية بالامر .
كما يرتبط بجميع العلاقات المفيدة مع المنظمات الدولية التي ترمى الى أهداف مماثلة • ويكلف المعهد بجمع الابحاث المتعلقة بالوسط البحرى .
المادة 3
فتح المادةيمارس المعهد العلمى الفني لصيد الاسماك وتربيتها بمقتضى القواعد التي حددها الوزير الوصى وتطبيقا للنصوص الجاري العمل بها :
ا - مراقبة نقاوة القشريات .
ب - مراقبة صناعية ، تصبير الاسماك . وحيوانات بحرية أخرى .
ج مراقبة الاستعمال الفعلى للمنتجات الثانوية للصيد و بقايا الاسماك والحيوانات البحرية .
المادة 4
فتح المادةيمكن للمعهد العلمى التقنى لصيد الاسماك وتربيتها أن يمثل الدولة الجزائرية فى الاجتماعات الدولية التي تبحث المسائل المتعلقة بالاستكشاف العلمي بالبحار العنوان الثاني الوسائل الموضوعة تحت تصرف المعهد
المادة 5
فتح المادةتوضع الوسائل الآتى بيانها تحت تصرف المعهد العلمى التقنى لصيد الاسماك وتربيتها أ من قبل وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل .
محطة المصايد البحرية في بني صاف .
باخرة الابحاث العلمية البحرية « تيتس »
ا من قبل وزير الفلاحة : - المحطة الاختبارية لتربية الاسماك والصيد في بواسماعيل ( مزافران ) وستحدد بقرار وزيرى الشروط التي يتصرف على أساسها في هذه الوسائل للمعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها أن يقتنى جميع الوسائل الاخرى القارة والعائمة الضرورية لانجاز مهمتها و للمعهد العلمي التقنى لصيد الاسماك وتربيتها ان يلجأ عند الحاجة الى مساعدة معهد العلوم البحرية في الجزائر ضمن الشروط التي يحددها مع المنظمة التي يتبعها العنوان الثالث مجلس الادارة
المادة 6
فتح المادةيدير المعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها مجلس ادارة تترأسه شخصية تعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد باقتراح من الوزير الوصى
المادة 7
فتح المادةيتألف مجلس الادارة من ثمانية أعضاء :
ممثل دائم عن وزارة الاقتصاد الوطني ممثل دائم عن وزارة الارشاد القومى ممثل دائم عن وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل
- ممثل دائم عن وزارة الفلاحة
- رئيس المكتب الوطنى للأبحاث العلمية أو ممثله الدائم .
مدير معهد العلوم البحرية بالجزائر مدير مركز أبحاث الطبقات البحرية والرواسب يحضر مدير المعهد والمراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصفتهما مستشارين
المادة 8
فتح المادةيجب تعويض الاعضاء الذين كفوا أثناء المأمورية عن ممارسة المهام التي عينوا من أجلها فى أجل ثلاثة أشهر ، ويمكن تعويض الاعضاء الذين امتنعوا عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات مجلس الادارة بدون سبب مقبول ، . ويبقى الاعضاء الجدد في مهامهم الى تاريخ نهاية مأمورية الاعضاء الذين حلوا محلهم
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة بناء على اقتراح رئيسه الذي يستدعى الاعضاء لعقد جلسات عادية ثلاث مرات في السنة على الاقل كما يمكن لمجلس الادارة أن يعقد جلسات استثنائية باستدعاء من الرئيس اذا طلب منه ذلك كتابيا من طرف الوزير الوصى أو المدير أو نصف أعضاء المجلس ويحدد رئيس مجلس الادارة بالاتفاق مع المدير جدول أعمال الجلسات وتاريخها و توجه الاستدعاءات ومضمون جدول الاعمال الى الاعضاء قبل الاجتماع بثمانية أيام الا فى حالة الاستعجال
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف أعضائه على الاقل يتخذ مقرراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين .
وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
ويقوم بمهام الكتابة موظف من موظفى المعهد يعينه المدير.
و تضبط مداولات مجلس الادارة في محاضر تقيد في سجل الجمعة 34 محرم 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 خاص ويوقعها رئيس الجلسة وكاتب مجلس الادارة وينص في هذه المحاضر على الاعضاء الحاضرين .
ويوجه كاتب مجلس الادارة نسخة مطابقة للأصل من محضر كل جلسة الى الوزير الوصى خلال الاسبوع التالى لتاريخ الاجتماع
المادة 11
فتح المادةيبت مجلس الادارة فيما يقدمه المدير من البرامج السنوية للأعمال والابحاث ، وفي برنامج الاعمال التي تقوم بها بواخر الابحاث البحرية كما يدلى برأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه رئيسه أو مدير المعهد .
وتدور مداولاته حول :
القواعد العامة للتصرف في الاموال الموجودة والاحتياطية.
- برامج توظيف الاموال والتجهيز . | المقررة بالمرسوم أو التنظيم الحسابي المطبق على المؤسسات العمومية الوطنيةر ذات الصبغة الادارية .
كم ا يحدد بالاتفاق مع مجلس الادارة برامج الاعمال والابحاث وبرامج اعمال البواخر التابعة أو المخصصة للمعهد ويتخذ جميع التدابير لتنفيذها .
وتكون جميع المصالح وجميع الموظفين بالمعهد تحت اشراف المدير .
ويقدم المدير كلما أمكن الأمر تقارير الى مجلس الادارة عن الاعمال والابحاث الجارية وبصفة عامة عن سير المعهد . كما يعد تقريرا سنويا عن نشاط المعهد يقدم الى مجلس الاادرة والى الوزير الوصى .
واذا اقتضى الحال اتخاذ مقررات ادارية فردية أو تنظيمية بعد استشارة المعهد فمن اختصاص المدير أن يدلى باسم تحويل البواخر ، وفى حالة استعجال الاصلاحات الهامة | المعهد بالآراء ذات الصبغة التقنية المطلوبة منه . - في البواخر .
- الاقتناءات وأنواع التفويت والمبادلات والبناءات والترميمات الضخمة للعمارات .
- الدعاوى القضائية التي يكون فيها المعهد بصفة مدعى المصالحات والتنازلات .
- الاحوال التي يمنح فيها المعهد مساعدته الادارية أو التقنية عندما تكون هذه المساعدة ذات تأثير مالي له أهمية ما أموال المساعدات .
- المسائل التي له النظر فيها بمقتضى مرسوم التنظيم حسابي الحسابي المطبق على المؤسسات العمومية الادارية ذات الصبغة الإدارية .
تنفذ مداولات مجلس الادارة خلال ثمانية أيام بعد تبليغها الى الوزير الوصى الا اذا تعرض الوزير لذلك خلال الاجل ويبطل التعرض بموجب القانون اذا لم يؤكده الوزير ورئيس مجلس الادارة ، ومدير المعهد خلال شهر أثر انتهاء أجل ثمانية أيام المشار اليها أعلاه وبعد الاستماع اليهم على أنه لا تنفذ المداولات المتعلقة بالميزانية والحساب المالي ، والقواعد العامة للتصرف في الاموال الموجودة والاحتياطية ، والقروض وبرامج توظيف الاموال والتجهيز المعلقة بالاقتناءات ، أنواع التفويت ، والمبادلات والبناءات والترميمات الضخمة للعمارات والبواخر الا بعد مصادقة الوزير عليها .
العنوان الرابع المدير
المادة 12
فتح المادةيختار مدير المعهد من بين الشخصيات الخبيرة في ميدان علم الحياة البحرية ، ويعين بمرسوم بناء على تقرير الوزير الوصى وللمدير علاوة على سلطته كمنفذ المداولات مجلس الادارة السلطات الخاصة المحددة بهذا المرسوم
المادة 13
فتح المادةيمثل المدير المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية مع الاحتفاظ باختصاصات المندوب المحاسب ويمارس الدعاوى القضائية سواء أكان مدعيا أو مدعى عليه .
وهو آمر ثانوي بصرف ميزانية المعهد على أساس الشروط العنوان الخامس المصالح والموظفون
المادة 14
فتح المادةيضم المعهد :
مصلحة علمية وتقنية ومحطات شاطئية مكلفة بالدراسات وتنفيذ التجارب والابحاث في البحر والبر ، واجراء الرقابات وبضبط أساليب الصيد وشهر استعمالها مصلحة مكلفة بالتسيير الاداري والمالي يحدد بقرر من المدير ، بعد موافقة المجلس ، التنظيم الداخلي واختصاصات المصالح والمحطات .
المادة 15
فتح المادةيعين الموظفون ونظام عملهم بمقتضى شروط يحددها الوزير بقرار يعين رئيس مجلس الادارة رؤساء المصالح والمحطات باقتراح من المدير .
ويجب أن يكون لرؤساء المحطات مستوى علمي معادل على الاقل للسانس في العلوم و يكلف رؤساء المحطات بتسيير النشاطات العلمية والتقنية في المحطة والمشاركة فيها وهم مسؤولون عن ادارة محطاتهم .
ويعد في كل سنة تقرير عن نشاط كل محطة • ويعرض نشاط باخرة الابحاث البحرية في تقرير على حدة يعده المدير
المادة 16
فتح المادةيتخذ الوزير الوصى قرارا يوضح فيه الشروط التي يقوم المعهد على أساسها بتسيير بواخر الابحاث البحرية التي يملكها أو التي توضع رهن اشارته ، ويوضح القرار بصفة خاصة الطرق التي تجرى الادارة المركزية للبحرية التجارية على أساسها رقابتها على تنفيذ أعمال الصيانة وعلى التجهيزات.
ويعين أعضاء قيادة البواخر المذكورة والبحارون العاملون على متنها بعقود مطابقة لعقد نموذجي يصادق عليه الوزير الوصى .
العنوان السادس الموارد والتنظيم المالي
المادة 17
فتح المادةللمعهد موارد مالية ولا سيما الموارد التالية : 48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 محرم 1384 ه
1 - الاداءات التي يؤذن له بقبضها 2 اعانات الدولة والمنظمات والجماعات العمومية 3 الهيبات والوصايا . 4 منتوج الاملاك من الاموال والقيم ه الحقوق أو الاجور المدفوعة له بمناسبة قيامه بأبحاث - لفائدة شخص أو جماعة
6 - بيع الكتب والخرائط والتأليف التي ينشرها المعهد .
المادة 18
فتح المادةيخضع المعهد العلمى والتقنى لصيد الاسماك و تربيتها للنظام المالى والحسابي المحدد بالمرسوم المتعلق بالتنظيم الحسابي المطبق على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية
المادة 19
فتح المادةيقوم بالرقابة المالية في المعهد مراقب مالي خاضع سلطة وزير الاقتصاد الوطنى وتحدد اختصاصاته بقرار يتخذه هذا الوزير
المادة 20
فتح المادةيعين المحاسب بقرار من وزير الاقتصاد الوطنى بعد استشارة الوزير الوصى ، وتنهى خدماته بنفس الطريقة
المادة 21
فتح المادةتوضع تحت تصرف المعهد الاعتمادات المفتوحة في سنة 1964 لوزارة الفلاحة لتسيير محطة ابو اسماعيل ولوزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل لتسيير محطة بني صاف .
المادة 22
فتح المادةوزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ووزير الاقتصاد الوطني ووزير الفلاحة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1384 الموافق 22 مايو 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-487
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم رقم 76-40
مرسوم رقم 76-40 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث وظائف نوعية لمدير
-
أمر رقم 70-8
أمر رقم 70-8 مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للمياه المعدنية « سوناترم ( استدراك ) 000
-
أمر رقم 69-95
أمر رقم 69 95 مؤرخ في 14 رمضان عام 1389 الموافق 24 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث مكتب جزائري لصيد الاسماك . 1607
-
مرسوم رقم 68-13
مرسوم رقم 68 – - 13 مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 - الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن وضع المكتب الوطني لصيد الاسماك والمعهد العلمي والتقني لصيد الاسماك وتربيتها تحت سلطة وزير الدولة المكلف بالملاحة البحرية التجارية - 115
-
مرسوم رقم 64-339
مرسوم رقم 33964 مؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 يتضمن وضع المكتب الوطني لصيد الاسماك والمعهد العلمي والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي 822
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مدير المعهد العلمي والتقنى لصيد الاسماك وتربيتها 614
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.